الطعن رقم 2083 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1996-5-9
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - من تطبيقات التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - فى عقد نقل البضائع - عقد النقل البحرى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية العقدية - من صورها - المسئولية الناشئة عن نقل البضائع - عقد النقل الجوى
⚖️ النقل البحرى - عقد النقل البحرى - التزام الناقل بتسليم الرسالة من تحت الشكة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبيبين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حاصل السبب الأول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة طبقاً للمادة 104 من قانون التجارة على أن الدعوى قبلها تنطوى على طلب تعويض عن التأخير في نقل الرسالة، حال أن طلبها هو التعويض عن تراخيها في تقديم المعدات اللازمة لنقل الرسال من تحت الروافع وهو ما لا تخضع فيه الدعوى للتقادم المنصوص عليه بالمادة 104 المشار إليها
وحيث أن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثلاثة الأوائل على نفى الخطأ من جانبهم، حال أن الخطأ في جانب المطعون ضدهما الأولين يتمثل في التوقف عن تسليم باقى الرسالة للطاعنة من تحت الروافع وهو إخلال بالتزامها بالتسليم طبقاً لهذا النظام مما أدى إلى إلغاء التصريح به ونقل باقى الرسالة إلى المستودعات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة استندت فى طلب التعويض قبل المطعون ضدهما الأولين "أمينا النقل " على الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الإخلال بالتزامهما بتسليم باقى الرسالة للطاعنة من تحت الشكة" الروافع" مما أدى إلى قيام الجهات المختصة بسحب القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام بسبب التراخى فى عمليات التسليم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الأولين على أن سحب القرار الموافقة على التسليم من تحت الشكة لم يصدر من قبل المطعون ضدهما المذكورين وإنما من قبل مصلحة الجمارك ورتب على ذلك نفى الخطأ من جانبهما وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو ما يشوبه بالقصور.