الطعن رقم 4031 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-12-24
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة - قانون التأمين الاجتماعى
⚖️ قواعد عامة - مسئولية - احكام المسئولية المفترضة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى الدعاوى العمالية
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - حجية الحكم الصادر فيها - تقادمها - مدته
⚖️ تعلق القانون بالنظام العام
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - صور المسئولية التقصيرية - مسئولية صاحب العمل عن اصابة العامل
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالتأمين الاجتماعى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط ابو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه انها دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى اقامة الدعوى لانه لم يقم الدعوى الا بعد ما يزيد عن سنة من تاريخ العمل فى 3/9/1990 طبقا لنص المادة 698 من القانون المدنى الا ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع استنادا الى ان الدعوى اقيمت فى 22/12/1992 وبالتالى لم تكتمل المدة المسقطة للحق فى اقامتها مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ... " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التأمين الاجتماعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178 من القانون المدنى.