⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3572 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-12-9 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على المرتبات والاجور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجهين الاول والثالث من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان الحكم رفض الدفع ببطلان اجراءات ربط ضريبة المرتبات والاجور على الشركة الطاعنة والتنفيذ عليها واعتد بالاخطارات الضريبية لها رغم ان تلك الضريبة تفرض على الشخص الطبيعى الممول ولا تسرى على الشخص المعنوى وان الاتزام بالتوريد لا يترتب عليه نقل عبء الضريبة وتغيير صفة الممول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الاول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والبطلان وفى بيان ذلك تقول ان مبلغ 23316.714 جنيه هو تكلفة الخبرة الاجنبية وانه عبارة عن مصاريف جيب واعاشة واقامة للخبراء الاجانب فهى مصاريف فعلية غير خاضعة للضريبة طبقا للمادة 63 من قانون 14 لسنة 1939 الا ان الحكم اخضعها للضريبة واغفل مناقشة دفاعه بعدم امكانه تقديم مستند سلبى بعدم وجود علاقة عمل بين الطاعنة وبين هؤلاء الخبراء فيكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه انه رفض الدفع بسقوط حق المصلحة المطعون ضدها فى المطالبة بالضريبة بالتقادم الخمسى على سند من ان الطاعنة اخفت وجود عاملين اجانب لديها فلا يبدأ تقادم الضريبة الا من تاريخ علم المصلحة بالعنصر الخفى فى حين ان ربط مصلحة الضرائب للضريبة لم يكن بسبب تطبيق المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 فهى لم تتخذ اى اجراء من الاجراءات التى نصت عليها وان الحكم استند بلا دليل الى اخفاء الطاعنة مبالغ خاضعة للضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 62، 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن ضريبة كسب العمل - المنطبق على الواقعة - ان المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الايراد او المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها، كما اوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالايراد او المعاش، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل استقطاعه من الايراد او المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة، وذلك بقصد احكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى تنص عليها فى المادة 71 من القانون، وهى التى يكون فيها صاحب العمل او الملتزم بالايراد او المعاش غير مقيم فى مصر او ليس له فيها مركز او منشآت اذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وان كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالايراد او بالمعاش ممولا، الا انه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم توجه اليه اجراءات تحصيلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - ان الضريبة على المرتبات تصيب كافه ما يستولى على صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له أما المزايا التى تمنح له عوضنا عن نفقات يتكبدها فى سبيل ادائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالى لا تخضع للضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 77 لسنة 1969 والفقرة الاولى من المادة 97 من ذات القانون والفقرة الاولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 المعمول به فى 1953/1/22 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 97 مكرر "1" من ذات القانون المضافتين الاولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 1955/5/7 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969 يدل على ان الشارع الضريبى وان حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند اصداره اجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب الا انه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمى 349 لسنة 1952، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر بالفقرة الثانية من المادة 97 مكرر "1" وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الاقرار او من تاريخ اخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الافراد فاذا كان الربط عن نشاط مخفى او عن عناصر مخفاة فان التقادم لا يسرى الا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط او بتلك العناصر وهو ما يقتضى به صراحة نص المادة 97 مكرر "1" سالفة البيان، يؤكد هذا النظر ان الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر.