⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10091 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-5-8 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الابتدائية - المعارضة فى التعويض فى نزع الملكية
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى نزع الملكية
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - صور المسئولية التقصيرية - مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقارات قبل صدور قرار نزع ملكيتها
⚖️ المعارضة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة بغير اتباع الاجراءات القانونية - الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول أنه لما كانت الشركة المطعون ضدها الثانية قد حصرت طلباتها في عريضة الإعتراض في تعديل القيمة النقدية المقدرة لثمن المتر المربع من الأرض مثار النزاع إلى ثلاثمائة من الجنيهات وتقدير مقابلاً لحرمانها من الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها في سنة 1981وحتى صدور قرار نزع ملكيتها في سنة 1987 وكان قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 قد نظم في الباب الثالث منه القواعد التى تتبع في المعارضات التى تقدم عن التعويضات المستحق لذوى الشأن والإجراءات التى تتبع بشأنها ومواعيد ذلك وإذ كانت تلك الإجراءات لم تراع في الدعوى التى صدر فيها الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه, وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة على سند من أن مناط إلزامه بالتعويض هو أن تكون الجهة طالبة نزع الملكية قد التزمت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن وإذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة والتى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته لم تلتزمها وقامت مباشرة بالاستيلاء على عقار النزاع قبل أن يستصدر قراراً بنزع ملكيته فإن الحكم إذ انتهى في قضائه إلى إلزامه بصفته بالتعويض للشركة المطعون ضدها الثانية على سند من اتباعها للإجراءات القانونية وأن الجهة التى يمثلها هى المنوط بها القيام بكافة الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وأداء التعويض المستحق لذوى الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بصدور القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من 1990/7/1 فقد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 والغيت تبعا لذلك لجان الفصل فى المعارضات فى تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص، بنظر المطعون فى شأنه منعقدا للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وأصبح الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه وفق ما جرى به نص المادة 13 من القانون سالف الذكر وإذا كان ذلك وكان القانون الأخير قد أدرك المعارضة فى التعويض محل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشار إليها فى القانون السابق فقد أحيلت بحالتها إلى المحكمة المختصة عملا بالمادة 27 من القانون الجديد بما لا يجوز التحدى معه تبعا لذلك بأحكام القانون السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
غاية المشرع عندما أجاز فى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 والذى أحال إلى العمل بأحكامه بالنسبة للمعارضات فى تقدير التعويض عن العقارات التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التى كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها فى المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التى تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية ( الهيئة المصرية العامة للمساحة ) ومن ثم فقد جعل الخصومة فى شان الطعن فى تقدير التعويض امام المحكمة الابتدائية المختصة مقصورا عليهما ولا يحول الطعن أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضى بها ابتدائيا ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر لذلك مبرئا لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون.