الطعن رقم 4505 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-12-31
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ مراكز الشباب - مركز شباب القرية
⚖️ الاثر المترتب على شهر نظام مركز شباب القرية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - فى تمثيل مراكز شباب القرية
⚖️ من شروط قبول الدعوى - المصلحة - المصلحة فى دعوى الحسبة
⚖️ الحكم فى الدفوع - التزام محكمة الاستئناف بالفصل فى الدفوع التى اثيرت امام محكمة اول درجة
⚖️ هيئات الشباب والرياضة - مركز شباب القرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك انهما دفعا امام محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استنادا الى ان مركز الشباب التابعان له هيئة اهلية تخضع لاحكام القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 باصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتثبت له الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامه ويمثله امام القضاء رئيس مجلس ادارته اعمالا للنظام الاساسى لمراكز شباب القرى الصادر باعتماده قرار رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 فليس للمطعون ضدهما صفة فى تمثيله واذ يعتبر الدفع مطروحا على محكمة الاستئناف اعمالا للاثر الناقل للاستئناف الا انها لم تتناوله بالرد فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن " تعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والتروحية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة "، وفى المادة الرابعة عشر منه على أن " تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ، ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك " وفى الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن ، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ، ويكون جميع أعضائه بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون " وفى المادة الثامنة والتسعين منه على أن " يعتبر مركز شباب فى تطبيق أحكام هذاالقانون كل هيئة مجهزة بالمبانى والإمكانات تقيمها الدولة إأو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار اوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة " والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسى لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئـيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 فى 1975/12/21 ومن النظام الأساسى ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 فى 1992/5/31 على أن " يباشر رئيس مجلس الإدارة الإختصاصات التالية : 1- ... 2- تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.... " فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليهالمادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن " تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ... " لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الاطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعنان تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإذ قضى لصالحهما برفض الدعوى ورفع الاستئناف من المطون ضدهما فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للإستئناف ما دام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.