⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8141 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-12-5 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ ما لا يعد عملا تجاريا
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ الضرائب على الدخل - ربط الضريبة - الضريبة على الارباح الناتجة عن الاستغلال الزراعى لمحاصيل حدائق الفاكهة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - ارباح السمسرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن فى الوجهين الاول والثانى من السبب الاول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اذ قضى بالغاء الحكم المستانف الذى اخذ بتقرير الخبير وتاييد قرار لجنة الطعن لم يبين اسباب اطمئنانه لقرار اللجنة وعدم اقتناعه بتقرير الخبير . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ ايد قرار اللجنة فى محاسبته عن نشاط الدلالة حال انه لم يمارس هذا النشاط المحرم شرعا . وحيث ان الطعن ينعى – بالوجه الثالث من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون اذ ايد قرار اللجنة فى محاسبته عن نشاط بيع ناتج الحدائق المملوكة له لحسابه الخاص فى سنوات النزاع حال ان مدلول المحاسبة عن نشاط بيع الانتاج الزراعى للحساب الخاص الذى يخضع للضريبة هو شراء هذا الانتاج ثم بيعه لتحقيق ربح وهو ما لم يتحقق بالنسبة لناتج الحدائق المشار اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتنفيذ اسباب الحكم المستأنف الذى الغته ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعدو راى الخبير ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع لتقدير المحكمة فلها ان تأخذ به او تطرحه دون حاجة لايراد اسباب مستقله للرد بها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة فيها والاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه بغيه الوصول الى الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة فى خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على محاسبتة عن هذا النشاط فى السنوات السابقة وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم فان ما يثيره الطاعن لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة ان عمليات بيع المحصورت والثمار الناتجة من الاراضى الزراعية بمعرفة صاحب الارض او المستغل لها تعتبر عملا تجاريا فلا ينطيق عليها وصف الانشطة التجارية او الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الارباح التجارية والصناعية طبقا للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - وانما تخضع للضريبة على الارباح الناتجه من الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجه بالشروط والاعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار اليه.