⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1004 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-5-7 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: منازعات التنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجزئية - اختصاص قاضى التنفيذ - منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ - منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ منازعات التنفيذ - المنازعات الموضوعية والمنازعات الوقتية فى التنفيذ - من المنازعات الموضوعية فى التنفيذ
⚖️ منازعات التنفيذ - شرط تعلق المنازعة بالتنفيذ
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بطلب براءة ذمتهما من أية ديون للطاعن قبلهما وأنهما يخشيان التنفيذ عليهما بالحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجارى جنوب القاهرة الإبتدائي بإلزام من يشابهما في الاسم بأداء الدين موضوع الدعوى الماثلة فإنها تؤثر في سير تنفيذ ذلك الحكم وإرجاءاته وتكون منازعة في التنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ وإذ غفلت المحكمة الإبتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى وخالفت قواعد الاختصاص النوعى وهى من النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطلبات للمطعون ضدهما قد وقع في نفس المخالفة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 215 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية سواء أكانت من الخصوم أم من الغير مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ اصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ايا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضى به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 مرافعات يشترط ان تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما امام محكمة الموضوع هى براءة ذمتها من الدين المقضى به فى الحكم الصادر فى الدعوى 596 لسنة 1984 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية ـ والذى اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليهما أكثر من مرة وأوقفت إجراءات الحجز فى المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان ، ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر ـ وكان القضاء فى هذه الطلبات إيجابيا وسلبا يؤثر حتما فى سير تنفيذ الحكم 596 لسنة 1984 المشار إليه وإجراءاته فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد اطراف الخصومة امامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ وإذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمنى بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه، إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة" وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها.