⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7101 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-12-5 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان بربط الضريبة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اعلان الربط الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بتأييد الحكم المستانف القاضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على احتساب بدء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة من تاريخ تسليم الاخطار الثابت بعلم الوصول فى حين ان الثابت بعلم الوصول مشار اليه انه خلا من بيان اسم وصفة المستلم وان التوقيع المنسوب الى المستلم غير مقروء فلا يعتد به فى ثبوت تسليم الاخطار لاى من الاشخاص الذين اناط بهم القانون استلامه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع اجراءات خاصة لاعلان الممول بربط الضريبة وهى اجراءات تختلف عن الاجراءات خاصة عليها فى قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل من المأمورية الى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الاعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم ينشأ ان يقيد المأمورية بإجراءات الاعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل اليهم ووضع الاجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الاثار المترتبة عليها، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الاشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان " المراسلات تسلم بموجب ايصال الى المرسل اليهم او من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على ان المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل اليهم انفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل اليه تسلم المراسلات المسجلة الى نائبة او خادمة او لمن يكون ساكنا معه من اقاربه او اصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات ومفاد ذلك ان تعليمات البريد قد اوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب ان يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع امامه فى حالة عدم وجود المرسل اليه لما كان الثابت من اشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى انه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بصحة الاخطار بقرار اللجنة على ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل اليه حال ان التوقيع المذيل بخانه المستلم لا يدل على نسبته الى شخص المرسل اليه ما لم يصفح عن ذلك توقيع مقروء او يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال فضلا عن القصور فى التسبيب.