⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 850 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-12-5 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى الضريبية
⚖️ الضرائب على الدخل - الدعاوى الضريبية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الضرائب
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى بطلان الاحكام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب المبدى من النيابة العامة بطلان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما خلص اليه الخبير فى تقريره المودع امام محكمة اول درجة وكان الحكم الصادر بندب الخبير باطلا لصدوره فى غير علانية " غرفة المشورة " .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التى ترفع من الممول او عليه فى جلسة سرية الا انه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر منها علانية والا كان باطلا باعتبار ان قانون المرافعات هو الشريعة العامة لاجراءات التقاضى الذى يجب الرجوع اليه كلما شاب القوانين الاخرى - فيما عرضت له من هذه الاجراءات - من نقص او غموض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان الثابت مما ورد بديباجه الحكم الصادر بتاريخ 1988/3/27 من محكمة اول درجه والقاضى بندب خبير فى الدعوى انه صدر فى غرفة مشورة مما مفادة صدوره فى غير علانية فأنه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسه واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص اليه الخبير فى تقريره والذى شاب الحكم القاضى بندبه البطلان فانه يكون باطلا بما يوجب نقضه.