⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-5-6 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وجوب مطابقة الاقرار الضريبى للحقيقة
⚖️ تفسير القانون - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى عدم تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تأسيساً على أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهم لا يستند إلى دفاتر منتظمة في حين أن المشرع لم يشترط لتطبيق الجزاء المقرر في المادة المذكورة أن يستند الإقرار المقدم من الممول إلى دفاتر منتظمة أو غير منتظمة وأن مناط تطبيقة عدم مطابقة الإقرار للحقيقة مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان النص القانونى واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المواد 35، 37، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل ـ على ان المشرع قد ألزم الممول فردا كان او شركة بتقديم إقرار سنوى إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة، وإذا ما توفر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت انه على خلاف ذلك كان لها توقيع الجزاء الوارد بالمادة 40سالفة البيان عليه سواء استند فى الإقرار المقدم منه إلى الدفاتر والسجلات التى حددتها اللائحة التنفيذية بهذا القانون أو استند إلى غير ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم تطبيق هذا الجزاء لمجرد ان الإقرار المقدم من المطعون ضدهم لا يستند إلى دفاتر منتظمة وحجب نفسه عن بحث ما إذا كان الإقرار المقدم منها مطابق الحقيقة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه وتأويله.