الطعن رقم 2383 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-12-31
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - فى الطعن بالجهالة
⚖️ حقوق دائنى التركة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالجهالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول انها دفعت امام محكمة الدرجة الثانية بجهالة توقيع مورثها على الايصال المؤرخ 26/6/1977 الى ان المحكمة رفضت هذا الدفع استنادا الى ان حقها فى ابدائه قد سقط لمناقشتها موضوع هذا المحرر فى حين ان دفاعها امامها عنه وهو ما لا يعتبر خوضا فى موضوع المحرر طبقا لمفهوم المادة 14 من قانون الاثبات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 14/3 من قانون الاثبات على أن " ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هى المناقشة التى تفيد التلسم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم .... لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها فى موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذى أبدته الطاعنه على انها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.