الطعن رقم 993 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1996-12-30
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على ارباح شركات الاموال - وعاء الضريبة
⚖️ تفسير القانون - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اعتبر الاهلاك المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يعد اهلاكا معجلا بواقع 25 % يخصم من تكلفة الالات والمعدات الجديدة فى حين ان صافى الربح يحدد بعد خصم التكاليف ومنها الاستهلاكات الحقيقية و 25% من تكلفة الالات والمعدات الجديدة اعتبارا من تاريخ استخدامها فى الانتاج لمرة واحدة فلا يعد استهلاكا معجلا وانما هو ميزة مطلقة يخصم من الوعاء بالأضافة الى الاستهلاكات الأخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع الضريبى عمد الى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف الى تشجيع الاستثمار وذلك بحفر المستثمر على تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزة اضافية بأن اوجب خصم نسبة خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الاصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح لاعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد الى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادى، إذ ورد نص المادة 114 صريحاً فى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الانتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل ، وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثانى من المادة آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.