⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3125 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1996-5-6 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الابتدائية - دعاوى الافلاس
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ ادارة التفليسة - اختصاص محكمة الافلاس
⚖️ ادارة التفليسة - بيع عقارات المفلس
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع عقارات المفلس
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الخاصة بالافلاس
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حاصل الأربعة الأولى منها أن الحكم اقام قضاءه على أن لسنديك الإتحاد وحده الحق في بيع عقار المفلس، وأنه سبق للطاعن أن رفع الدعوى رقم 360 لسنة 1981 إفلاس جنوب القاهرة بطلب أحقيته للأرض موضوع التداع إلا أنه قضى برفضها وتأييد هذا القضاء بالحكم الاستئنافى رقم 724 لسنة 69ق، في حين أن للسنديك القطعى بيع عقارات المفلس وأن الإذن بالبيع قد صدر من محكمة الإفلاس فكأنه صدر من السنديك القطعى لكونها صاحبة الاختصاص الأصلى في هذه المسألة والمهيمنة على شئون التفليسة وإدارتها، كما أن طلب الطاعن شراء الأرض محل النزاع يختلف عن موضوع الدعوى السابقة ويستقل عنها تماماً إذ أن الطلب فيها كان صحة ونفاذ البيع الصادر فى فترة الريبة. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أجاز استئناف الحكم الإبتدائى فيما قضى به من الموافقه على بيع الأرض بالمخالفة لنص المادة 395 تجارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز ان يختصم فى الطعن امام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه إنه قضى بعدم جواز الإستئنافين رقمى ....، ....المرفوع أولهما من المطعون ضده الأول والمرفوع ثانيهما من المطعون ضده الثالث لإنهما لم يكونا طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف سواء فى الدعوى رقم....إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية او فى التظلمين من أمر السيد مأمور التفليسة الصادر بتاريخ....، وبذلك لم يعدا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون غير مقبولا بالنسبة لهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك ان اختصاص محكمة الافلاس للمنازعات المتعلقة بالتفليسة والاشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 374 من قانون التجارة ان وكيل الدائنين هو المنوط به. بيع عقارات المفلس وان عليه الشروع فى ذلك فى ظرف الثمانية ايام التالية للاتحاد بشرط الحصول على إذن من مأمور التفليسة بالبيع، وإنه يلتزم بإجراء البيع وفقا للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم الابتدائى الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التى عدتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة والتى تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقا لللمادة 219 من قانون المرافعات.