⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7934 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-12-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال الدولة الخاصة - التصرف فيها بالبيع
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع املاك الدولة الخاصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ الدفاع فى الدعوى - تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات التى تلتزم المحكمة بالاجابة عنها
⚖️ أركان العقد - القبول فى بيع املاك الدولة الخاصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن الطلبات الجازمة
⚖️ من صور الملكية - ملكية املاك الدولة الخاصة
⚖️ نظر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول من سببى الطعن فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اذ قضى برفض دفاعها ببراءة ذمتها من مقابل الانتفاع بالارض محل التداعى بمقولة ان محافظة القاهرة قد عدلت عن اتمام اجراءات بيعها لدخولها فى خط التنظيم ومعولا فى ذلك على تقرير الخبير دون تحقيق لما تمسكت به من ان خط التنظيم قد تعدل ورغم ان اعلان المحافظة عن بيع هذه الارض وقبولها مقدم الثمن منها يعد ملزما للجانبين بالبيع والشراء ولا يجوز العدول عنه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بانها تضع اليد على ارض النزاع باعتبارها ارض خفية مخلفة عن ردم ترعة الخليج المصرى وتقوم سنويا بسداد مقابل الانتفاع بها الى مصلحة الضرائب العقارية التى تتولى تحصيل ايرادات املاك الدولة من الاراضى التى يستغلها الافراد وهو ما لا يسوغ معه بالتالى مطالبتها بمقابل الانتفاع مرة اخرى . واذ اغفل الحكم هذا الدفاع رغم تاييده بالمستندات فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 1، 3، 4 من القانون 31 لسنة 1984 بشأن القواعد الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة الخاصة والمادتين 1،4 من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف فى املاك الدولة الخاصة الى واضعى اليد عليها والمادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع املاك الدولة الحرة الصادرة فى 1902/8/31 ان التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة الى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 31 لسنة 1984 المشار اليها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء الا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود - فى واقعه الدعوى - للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة اذ ان هذا التصديق هو القول بالبيع ولا يعتبر اعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الاجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة عن الثمن ابجابا من جانبها ذلك ان الايجاب فى هذه الحالة انما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد الا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فان البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على انه الثمن او جزء منه قبولا للتعاقد انما يكون على سبيل الامانه ليس الا فاذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم قصوره فى الافصاح عن سنده فى القانون اذ لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان كل طلب او اوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان بترتب عليه تغيير وجه الرأى فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه فى اسباب الحكم والا كان حكمها مشوبا بالقصور ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بأنها تقوم بسداد مقابل انتفاعها بالارض التى تضع يدها عليها وقدمت للتدليل على ذلك حافظتى مستندات احداهما امام محكمة اول درجة والثانية امام محكمة الاستئناف ارفقت بهما ايصالات سدادها لمصلحة الضارئب العقارية مقابل انتفاعها بأرض مملوكة للدولة واذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونة دفاعا جوهريا من شأنه - لو صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بالزام الطاعنة بسداد مبلغ ... كمقابل انتفاع عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر انه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأشير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها او عن بعضها مع ما قد يكون لها الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور.