⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1430 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-5-5 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - مسئولية - احكام المسئولية المفترضة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل
⚖️ تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - بدء سريانه
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - فى بدء سريان التقادم المسقط
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية - فى استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - صور المسئولية التقصيرية - مسئولية صاحب العمل عن اصابة العامل
⚖️ المسئولية المدنية - تقادم دعوى التعويض - بدء سريانه
⚖️ المسئولية المدنية -المسئولية التقصيرية - اركانها - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع أولاً على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 طبقاً للمادة 157 من ذلك القانون، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفع وواجهه بما لا يصلح رداً عليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبيبن الأول والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون هي الخطأ في تطبيق القانون ، وبياناً لذلك تقول إن إصابة المطعون عليه حدثت أثناء تأديته عمله لديها، فيخضع التعويض عنها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ووفقاً لنص المادة 68 منه لا يجوز للمصاب التمسك قبلها بأن قانون آخر غيره إلا أن تكون الإصابة قد نشأت من خطئها وحدها وإذ كان الثابت من الأوراق إن إصابة المطعون عليه كانت نتيجة خطئه هو، كما قرر الحكم المطعون فيه بمساهمة المذكور في الخطأ الذى سبب الضرر فإن لازم ذلك انتفاء شروط إعمال أحكام المسئولية التقصيرية في حقها وإعمال أحكام قانون التأمين الإجتماعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدنى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض من شقين في بيان أولهما تقول أنها تمسكت بسقوط الحق في الدعوى عملاً بنص المادة 172 من القانون المدنى لأن المطعون عليه رغم علمه بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ إصابته الحاصلة في 21/9/1980 فإنه لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 17/3/1984 وبعد أن كانت قد سقطت بالتقادم الثلاثى، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على ما ذهب إليه من احتساب بداية سريان التقادم من يوم 18/4/1983 تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المختصة بتقدير نسبة العجز باعتباره التاريخ الذى تحقق فيه علم المطعون عليه في حين أنه لا تلازم بين الأمرين ولا علاقة تربطهما إذ لم يتمضن هذا القرار سوى تقدير نسبة العجز دون التطرق إلى تحديد شخص المسئول عن إحداثه، هذا إلى أن الحكم لم يعول على ذلك التقرير في احتساب نسبة العجز التى تخلفت لدى المطعون عليه عند تقديره للتعويض بل استند في ذك إلى تقرير آخر هو تقرير الطب الشرعى المؤرخ 21/9/1986، وهو ما يعيبه بالتناقض بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977على إنه"تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بصدد تشكيلها وإجراءات عملها....قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ....." وكان قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية فى 1977/1/9 .مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فى نص المادة 157 من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه جعل المناط فى ذلك ان تكون المنازعة ناشئة فعلا عن تطبيق أحكام ذلك القانون فلا يجوز لصاحب العمل او المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليه واصحاب المعاشات المستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته فى حساب الاشتراكات أم فى أساس الالتزام.وما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان الطاعن اقام دعواه الماثلة بعرض التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابته وما تخلف لديه من عاهة مستديمة نتيجة خطا من جانب الشركة الطاعنة يرتب مسئوليتها الذاتية طبقا لأحكام القانون المدنى فى شان المسئولية التقصيرية، ومن ثم فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وعليه له رفعها مباشرة امام القضاء دون ان يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانونا آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه " ـ مفاده ـ أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ـ فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه فى حدوث الضرر, إذا أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر ـ طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدنى من انه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادتين 68 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانونا آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ " ـ مفاده ـ أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ـ فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب اسهم معه فى حدوث الضرر إذا ان ما يترتب على هذه المشاركة من أثر ـ طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطا صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدنى من انه يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادتين 68 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانونا آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ " ـ مفاده ـ أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ـ فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب اسهم معه فى حدوث الضرر إذا ان ما يترتب على هذه المشاركة من أثر ـ طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطا صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدنى من انه يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير مدى مساهمة المضرور فى الفعل الضار باعتبار ذلك من أمور الواقع فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى يفرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل فى جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو شخص المسئول عنه، وأن استخلاص علم المضرور وبشخص المسئول عنه من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا، وإنه لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه وبين عين المضرور الذى يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمل الحكم عليه، او ما يكون واقعا فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على أى اساس قضت به المحكمة بما قضت به فى المنطوق.