الطعن رقم 6325 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-12-3
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى - قواعد تقدير قيمة الدعوى - دعوى استرداد الحيازة والطرد والتسليم
⚖️ الاختصاص القيمى - مسائل عامة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - فى دعوى استرداد الحيازة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص القيمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وذلك انه اقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ان الحكم الابتدائى صدر فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فى حين انه صدر منها خارج حدود اختصاصها القيمى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف الغاؤه واحالة النزاع الى المحكمة الجزئية المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ان تكون هذه الاحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، اما اذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول انها صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1992/10/1 - اثناء تداول الدعوى امام محكمة اول درجة - على ان " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسه الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائه جنيه" وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحا قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الاول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه، وان طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا فى الطلب الاصلى ولا اثر على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمتها جائزا استئنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من ان الدعوى تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.