⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6515 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-5-2 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ملحقات الاجرة - مقابل استهلاك المياه
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء الحاصل في 18/11/91 قد تضمن مطالبته بمبلغ 58.020 ج قيمة استهلاك المياه عن المدة من 1/7/90 وحتى 31/10/1991 في حين أن حقيقة المبلغ المستحق عليه كقيمة استهلاك المياه وأجرة نور السلم حسبما هو وارد في بنود عقد الإيجار المبرم بينهما ووفقاً لإتفاقهما معاً هو مبلغ 3 ج شهرياً أى بمبلغ إجمالى قدره 48.0 ج عن المدة محل التكليف المشار إليه، مما مؤداه قبلول الدفع المبدىء منه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتناوله أجرة تجاوز الآجرة المستحقة على الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الإبتدائى هذا النظر وقضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف بمقولة أنه يكفى أن يكون المبلغ الوارد في التكليف هو الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر محملة به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكلييف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة، فإذا وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول ويشترط المبين فى التكلييف الأجرة المستحقة او ملحقاتها ومن ضمنها قيمة استهلاك المياه المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكلييف إليه وألا يتجاوز المطلوب منه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعا فيها نزاعا جديا، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقا لقوانين إيجار الأماكن المتعاقدة زيادة أونقصا سواء بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان التكلييف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة حتى ولو لم يتمسك به المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الإتفاق على اجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذا خلال مدة العقد الإتفاقية إلا أن المؤجر من حقه ان يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانونى وإن شاء ألا يطلب هذا الحق، ويسرى هذا الحكم بدوره على ملحقات الأجرة ومنها ثمن استهلاك المياه إذ لم تأخذ حكم الأجرة عملا بالمادة 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت إلى بطلان كل اتفاق يخالف أحكامها، إلا أن هذا البطلان المقرر لمصلحة المستأجر وحده إذ كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الأجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه فى حالة الاتفاق على مبلغ أقل من المحدد قانونا، وإن كان ذلك لا يحول دون ان يطلب المؤجر فى فترة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المطالبة بالأجرة القانونية وملحقاتها وفقا لأحكام القانون وإن شاء ألا يطلب هذا الحق.