⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2691 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-12-1 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة - قضاء مجلس الدولة باحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - تعلق الحجية بالنظام العام
⚖️ قواعد خاصة بالعاملين بالبنوك - العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - مسائل عامة
⚖️ قوة الامر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد خيرى وحامد مكى نائبى رئيس المحكمة وكمال عبد النبى وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان القرار الصادر بانهاء خدمته لالتحاقه بالعمل لدى جهة اجنبية دون تصريح من البنك او بسبب الانقطاع عن العمل دون اذن كلاهما يعد حسب طبيعته فصلا تاديبيا مما يجعل الطعن فيه من اختصاص المحكمة التاديبية اعمالا لنص المادتين 10 ، 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 هذا الى ان الجزاء الموقع عليه بالفصل من الخدمة قد وقع باطلا لعدم صدوره من المحكمة التاديبية ولعدم عرض الامر على اللجنة الثلاثية بالتطبيق لنص المادتين 84 ، 85 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى ان المحكمة مقيدة بالقضاء الصادر من المحكمة التاديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة المختصة ودون ان يقضى ببطلان قرار الفصل فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه الى احكام اللائحة الخاصة بالبنك المطعون عليه والصادرة تنفيذا لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فى حين ان هذا القانون الاخير قد خلت نصوصه من تنظيم اجراءات الاستقالة الحكمية فيتعين الرجوع فى شانها الى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 دون الاعتداد باللائحة وباعتباره الشريعة العامة للعاملين فى القطاع العام وقد نص فيه على الغاء كل ما يخالف احكامه . وحيث ان الطاعن ينعى بالاسباب من الثالث الى الخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اعمل فى حقه قرينه الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل بالرغم من اعمال هذه القرينة يستلزم طبقا للمادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 – انذار العامل بالغياب قبل خدمته – وعلى الرغم من ان الطاعن تمسك بعدم تسلمه للانذار المرسل اليه وعدم توقيعه على علم الوصول كما تمسك بان الافعال التى صدرت منه وهى تقدمه بطلب لتجديد اجازته لسنة رابعة تقطع بانتفاء قرينة الاستقالة او هجرة للوظيفة الا ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى سلامة قرار البنك فى اعماله لقرينة الاستقالة الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الحكم النهائى له قوة الامر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ان المحكمة قضت فى 1987/6/27 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة دمنهور الابتدائية، بعد ان قطعت فى اسباب حكمها والمرتبطة بمنطوقه ان القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن وهو من العاملين بالقطاع العام بسبب العمل بدون اذن لدى جهة اجنبية او للانقطاع عن العمل لا يعد جزاء تأديبيا بالفصل من الخدمة، وكان هذا القضاء قد اصبح نهائيا بعدم الطعن عليه، وكانت المحكمة المحال اليها تلتزم بنظرها تطبيقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات، فانه يمتنع على الطاعن العودة الى المجادلة فى طبيعة القرار الصادر من المطعون ضده او اعادة طرح مسألة الاختصاص الولائى بنظر الطعن عنه، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فان النعى عليه بهذين السببين يكون على غير اساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الى احكام القانون العام الا فيما فات القانون الخاص من احكام فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأنه البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ان تحول المؤسسة المصرية للائتمان الزراعى والتعاونى الى هيئة عامة قابضه تكون لها شخصية اعتبارية مستقله تسمى بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وان تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقا لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق اغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها وان يكون مجلس ادارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف اموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التى تقتضيها اغراض البنك ومنها الوافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية واصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى او البنوك التابعة له ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون ذلك فى اطار لوائح البنوك التجارية، وكان مجلس ادارة البنك الرئيسى قد اصدر بموجب هذا التفويض التشريعى لائحته الداخلية ونص فى المادة 156 منها على ان تعتبر العامل مقدما استقالته حكما فى الحالات الاتية : 1- اذا التحق بأى عمل لدى الغير فى الداخل او فى الخارج دون اذن من البنك 2-... 3_... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى سلامة القرار الصادر من البنك بإنهاء خدمة الطاعن لالتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية استنادا الى لائحه البنك لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على ان لائحه البنك تقتضى باعتبار العامل مقدما استقالته حكما اذا التحق بالعمل لدى الغير دون اذن، وخلت اسباب الحكم مما يفيد انه اعمل قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل دون اذن، فان النعى عليه بهذه الاسباب لا يكون قد صادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه.