⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6791 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-4-23 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - رفع استئنافين عن ذات الحكم
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - ضم الدعاوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه الطاعنتين على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوارق ومخالفة القانون ذلك أن محكمة الاستنئاف لم تستجب لطلبهما ضم استئنافهما المقام عن ذات الحكم إلى استئناف المطعون ضدها قولاً بأنهما لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطى الإبتدائية المؤرخ 18/5/1993 المرفق بالأوراق تضمن رقم استئنافهما والجلسة المحددة لنظره ومن ثم كان يتعين ضم الاستئنافين ونظرهما معاً قبل الفصل في أحدهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقررـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانون فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيها فإذا قضت محكمة الاستئناف فى أحدهما بعد ان بحثت الأسباب التى بنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها فى الاستئناف الأول قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحا أو باطلا إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها. لما كان ذلك. وكان المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائى بالإستئناف 367 لسنة 31 ق بنى سويف طالبة زيادة التعويض بينما استأنفته الطاعنتان بالإستئناف 366 لسنة 31 ق بنى سويف بطلب إلغائه ورفض الدعوى وإذ قضت المحكمة فى الإستئناف الأول ولم تضم الإستئناف الأخير للنظر فيه على سند من أن الطاعنتين لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الوسطى الابتدائية إلى محكمة استئناف بنى سويف المرفق بالأوراق تضمن رقمى الاستئنافين ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ضم الإستئناف الآخر لنظره مع الإستئناف الأول وإذ لم تفعل ونظرت الإستئناف الأول فقط وفصلت فيه فإنه قد تكون خالفت الثابت بالأوراق وخالفت القانون بما يوجب نقضه الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يتسنى لمحكمة الإستئناف نظر الإستئنافين معا والفصل فيهما.