⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8546 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-12-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء - الوفاء بالاجرة بطريق العرض والايداع
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن الطلبات الجازمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة ودرويش أغا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان دفاعه جرى امام محكمة الموضوع بعرض وايداع القيمة الايجارية عن شهر نوفمبر سنة 1994 المطالب بها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 بعد رفض المطعون ضدهم استلامها واذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتاخيره فى سداد الاجرة دون ان يتحقق او يمحص ذلك الدفاع الجوهرى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان لهن أ ن يودعها - خلال الأسبوع التالى ودون رسوم - خزانة مأمورية الى عوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التى يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه فى سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وايداع الجرة متى توافرت شرائطة المقررة، وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقى يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعرض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبراً للذمة من المبلغ المعروض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقه لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة .... - الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 فإذا تعجل المؤجر فى رفع دعواه قبل إنتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدوهم أقاموا الدعوى فى 1994/11/6 بطل إخلاء الطاعن لتأخره فى سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 1994/11/16 - وقبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيله عن باقى المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً.