⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1996-4-23 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الولاية - سلطات الوالى الطبيعى
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - اختلافه عن تقادم دعوى المؤمن له قبلها - مدته وبدء سريانه
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - قطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم - ما لا يقطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - قواعد عامة فى التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى على أن دعوى التعويض 59 لسنة 1982 مدنى طنطا الإبتدائية التى رفعها المطعون ضده عن نفسه على الشركة الطاعنة تعتبر إجراءاً قاطعاً للتقادم بالنسبة للحق في التعويض بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر في حين أن هذا الأثر يقتصر على أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم ولا يمتد إلى المطعون ضده بصفته لاختلاف الخصوم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر، وان هذا التقادم تسرى فى شانه من حيث الواقف والانقطاع القواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان او اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر، وأن الدعوى كإجراء قاطع التقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن أرفعت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث أدين بحكم صار باتا بتاريخ 1981/2/3 ولم تختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى الماثلة إلا فى 1984/10/8 أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى صحيحا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه برفض هذا الدفع تأسيسا على ان الدعوى 59 لسنة 1982 التى أقامها المطعون ضده عن نفسه قطعت التقادم بالنسبة لحق أولاده القصر فى مطالبة الطاعنة بالتعويض ـ رغم ان أثر الدعوى لا يتعدى طرفيها ـ فإنه يكون قد خالف القانون.