الطعن رقم 1667 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-4-22
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصلح الواقى من الافلاس
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصوم
⚖️ الصلح الواقى من الافلاس
⚖️ انقضاء التزام الكفيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى على أن الشركة الطاعنة حينما اقامت دعوى فسخ الصلح الواقى رقم 538 سنة 1986 تجارى كلى طنطا لم تختصم الضامن - المطعون ضده - بالرغم من أن فسخ عقد الصلح لا يبرئ ذمة الكفلاء وفقاً لصريح نص المادة 42 من قانون الصلح الواقى رقم 56 لسنة 1945، كما أن القانون لم يرتب جزاءً معيناً لعدم صدور حكم الفسخ فى مواجهتهم، فضلاً عن إشهار إفلاس المدينين المكفولين وأن المطعون ضده في نفس درجة الإلتزام معهما لأنه كفيل متضامن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة40 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من التفليسة والمادة 42/1 من ذات القانون يدل على أنه يجوز لكل دائن تسرى عليه شروط الصلح الواقى من الإفلاس أن يرفع دعوى نسخه وعليه ان يدخل الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح فى الدعوى فهو ذو شأن فيها لأن فسخ الصلح لا يبرئه فيجوز للدائن الرجوع عليه بالدين ومن ثم يترتب على عدم إدخال الكفيل فى دعوى الفسخ براءة ذمته من الدين الذى كفله إذ لا يمكن الاحتجاج عليه بحكم الفسخ لأنه لم يكن ممثلا فيه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة ـ الدائن ـ لم تختصم المطعون ضده الكفيل فى دعوى فسخ الصلح الواقى التىأقامتها على المدينين فلا يكون لها الحق فى مطالبة الكفيل بالدين محل هذا الصلح وتبرأ ذمته منه.