⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 563 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-4-21 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن
⚖️ تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن الخطأ العقدى - دعوى المؤمن له قبل المؤمن
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى دعوى المؤمن له قبل المؤمن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - عدم جواز اختصام الطاعن لاحد الخصوم المحكوم عليهم فى موضوع قابل للتجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول - إن الخطر المؤمن منه في عقد التأمين من المسئولية هو مطالبة المضرور للمؤمن له، ولما كان الثابت أن المضرورة طالبت المطعون عليها الأولى - المؤمن لها - بالتعويض في الدعوى رقم 2219 سنة 1988 مدنى كلى شمال القاهرة بتاريخ 10/2/1988 فإن الخطر المؤمن منه يكون قد تحقق مما يتعين معه احتساب التقادم من ذلك التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الحكم النهائى الصادر في تلك الدعوى بتاريخ 15/6/1991 هو الواقعة المنشئة لحق الرجوع واحتسب مبدأ التقادم من هذا التاريخ الأخير ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون عليها الأولى بالتقادم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعبن على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على إختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام المطعون عليه الثانى بالمبلغ موضوع التداعى مثله مثل الشركة الطاعنة سواء بسواء ولم يحكم له بشئ من فغن الطعن الموجه إليه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 752/1 من القانون المدنى على أن"تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى"ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن وكان البين من الأوراق أن المضرورة، واستنادا إلى الحكم الجنائى الصادر فى قضية الجنحة رقم 3697 لسنة 1986 مدينة نصر بإدانة تابع المطعون عليها الأولى قد اقامت دعوى التعويض رقم 2519 لسنة 1988 مدنى كلى شمال القاهرة بتاريخ 1988/2/10 ضد السائق والمطعون عليهما الأولى مالكة السيارة أداة الحادث رقم 44422 نقل القاهرة ـ المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ـ بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا لها التعويض عن الأضرار التى لحقتها نتيجة الحادث ومن ثم فقد وجب احتساب التقادم المسقط لدعواها ـ باعتبارها ـ المؤمن لها قبل شركة التأمين الطاعنة بدءا من ذلك التاريخ وهو 1988/2/10مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب الوقف أو الانقطاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة التقادم من تاريخ الحكم النهائى الصادر لصالح المضرورة فى دعوى التعويض يوم 1991/6/15 باعتبار انه الواقعة التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقا للمادة 752 من القانون المدنى والتفت عن المطالبة الحاصلة فى 1988/2/10 تاريخ رفع الدعوى المذكورة وقضى فى الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيبا.