الطعن رقم 3231 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-11-30
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - رسوم الشهر العقارى التكميلية - مسائل عامة
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الواقعة المنشئة لاستحقاقها
⚖️ رسوم الشهر العقارى التكميلية - مسائل عامة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى رسوم التوثيق والشهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم الدسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك انه ايد قضاء محكمة اول درجة الذى طبق على واقعة الدعوى احكام المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر رغم انها قد عدلت بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتبارا من 14/3/1991 – قبل صدور الحكم المطعون فيه – والتى بمقتضاها الغى الاخذ بنظام التحريات التى تجيز لمصلحة الشهر العقارى – استنادا لها – تحصيل رسوم تكميلية على المحررات المشهرة واذ لم يعمل الحكم احكام القانون الجديد على واقعة الدعوى ويعتد بالثمن الوارد فى المحرر المشهر – فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيانه يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف بان الخبير المنتدب من محكمة اول درجة اعتد فى تقريره بقيمة الارض محل الرسوم التكميلية المتظلم منها بالمعاينة التى اجراها عام 1984 واعتبرها من الاراضى المعده للبناء الواقعة ضمن الكتلة السكنية لمدينة المنصورة فى حين انها لم تكن حين تقديم طلب الشهر فى 15/5/1978 سوى ارضا زراعية مربوط عليها اموال فتحتسب رسومها على اساس الثمن الوارد بالعقد بما لا يقل عن سبعين مثلا لقيمة الضريبة السنوية وفقا لاحكام المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 ومن ثم فلا يستحق عنها رسوم تكميلية وانهم تمسكوا ايضا بان العقد محل الرسوم التكميلية المتظلم منها هو فى حقيقتة هبة من صورة عقد بيع فيتعين ان يتم تقدير رسوم الشهر المستحقة عليها على هذا الاساس واذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بشقيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى التعديل الذى لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم الشهر والتوثيق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتبارا من 1991/3/14 وفقا لحكم المادة الحادية عشرة منه انه قد اقتصر على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر والتى يستحق على اساسها رسوما نسبية مستحقة الاداء لمصلحة الشهر العقارى ومن ثم فانها لا تسرى الا من تاريخ نفاذ هذا القانون الاخير والعمل به دون ان يكون لها اثر على الوقائع السابقة عليها سواء رفعت بها دعوى او لم تلافع قبل صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رسوم شهر المحررات المطلوب تسجيلها تصبح مستحقة الاداء بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية الى حين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خلو الاوراق من قيام الطاعنين بتقديم الدليل عل ان العقد المطالب بالرسم عنه هبة فى صورة عقد بيع، لا على الحكم المطعون فيه ان لم يعرض لهذا الدفاع او يغفل الرد عليه.