الطعن رقم 1597 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-4-18
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة - اشتراكات التأمين - كيفية حساب اشتراكات التأمين للعاملين بالقطاع الخاص
⚖️ قواعد عامة - معاشات - تسوية معاش العجز والوفاة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - اسباب قانونية بحتة
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن مورث المطعون ضدهم الأول لم يتقدم بطلب لها لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى عملاً بنص المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى ومن ثم فإن دعواه تكون قد رفعت قبل الأوان وبالتالى غير مقبولة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم من العاملين بالقطاع الخاص ولا تدخل الزيادة في الأجر عن المدة من 1/7/1984 وحتى 31/12/1984 والتى بلغ بها أجره 43.520 جنيه في حساب متوسط الأجر الشهرى والتى أُديت على أساسها الاشتراكات باعتبار أن هذا المتوسط يحسب على أساس أجر شهر يناير من كل عام عملاً بالمادتين 19، 131 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وإذ أخذ الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بما انتهى إليه الخبر باحتسابه على أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين ولم يرد دفاعها سالف الذكر، فإنه يكون فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصما حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التمسك امام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه ان يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت تمسكها بسبب النعى أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادتين 29، 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تسوية معاش المؤمن عليهم فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين أو مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك الصل أن تحسب الاشتراكات على أساس المدفوع فعلا من الأجر للمؤمن عليه خلال كل شهر واستثناء تحسب الاشتراكات فى القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم فى شهر يناير من كل سنة. وإذ تمسكت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بان مورث المطعون ضدهم الأول من العاملين بالقطاع الخاص وأن تسوية معاشه لا تتم على أساس المتوسط الشهرى لأجره خلال السنتين الأخيرتين وإنما على أساس أجره فى شهر يناير من كل سنة عملا بحكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى أخذ بتقرير الخبير فيما انتهى إليه بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم على أساس المتوسط الشهرى لأجره خلال السنتين ودون أن يرد على دفاع الطاعنة آنف البيان رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون.