الطعن رقم 3552 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1996-4-18
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - فى بيع ملك الغير
⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - فى طلب ابطال العقد لعدم انتقال الملكية
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ انحلال عقد البيع - ابطال العقد
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ الدفع بعدم التنفيذ - مسائل متنوعة
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أقام قضاءه بإبطال العقد على أنه غير مالك لما باعه بالرغم من أنه مشترى للعقار المذكور بعقد بيع إبتدائى تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة في الدعوى رقم 5987 لسنة 1982 مدنى الجيزة الأبتدائية بما يجعل تنفيذه لإلتزامه بنقل ملكية المبيع ممكناً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه فقد أجاز المشرع فى المادة 466/1 من القانون المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقي البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدنى بفقرتيها إذ فى هاتين الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى المشترى بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضي بتحريم التعسف فى استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق ان الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد اقام ضد البائع له الدعوى رقم....بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكنا وذلك حسبه فى إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالى لم تعد لهما مصلحة فى التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمنافاة ذلك لما يوجبه حسن النية فى المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم بإلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. فإن نقض الحكم فى قضائه بإبطال عقد البيع المؤرخ 1985/10/13 يترتب عليه نقض الحكم برفض دعوى الطاعن الفرعية قبل المطعون ضدهما ـ بإلزامهما بأن يدفعا إلى التعويض الاتفاقى لتراجعهما عن تنفيذ ذلك العقد ـ بإعتباره مؤسسا عليه.