الطعن رقم 5081 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-4-17
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ اعلان الاحكام - الغش فى اجراءات اعلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن يحيى فرغلى نائب رئيس المحكمة وأحمد فرحات ودرويش أغا وأحمد هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إعلان الحكم المستأنف الذى يبدأ به ميعاد الاستئناف صدر بناءً على غش - من المطعون ضده الذى استغل إقامته بذات العقار وسخر من قررت أمام المحضر القائم بالإعلان أنها زوجته ورفضت الاستلام كما أنه حال دون وصول إخطار البريد إليه حتى يكتمل للإعلان شكله القانونى إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 213، 228 من قانون المرافعات ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة ـ حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير ـ بإرتكابه أو صدور الحكم بثبوته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ ان تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفائها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الإعلان وهو دفاع ـ إن صح ـ يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما أورده بأسبابه"من أن الطاعن قد اعلن بالحكم المستأنف فى موطنه بأن انتقل ـ المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه فى مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن" دون ان يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش فى إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائى وهو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.