⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1125 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-4-17 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - المصاريف فيها
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ مصروفات الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب - وقالوا بياناً لذلك إن الحكم إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالمصاريف على سند من أن المطعون ضدهما سلما لهما بالطلبات في الدعوى قبل نظرها على ما هو ثابت بالإنذار المؤرخ 22/2/1989 والذى أبديا فيه استعدادهما للتوقيع على عقد البيع النهائى مما يوجب الحكم بإلزامهم بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 185 مرافعات على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصوم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، او إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات" يدل إيراده على هذا النحو أن أمر الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذى كسبها فى الحالات الواردة بالنص والتى من بينها التسليم بالحق الذى يلزم لتوافرها ان يكون للتسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين مصروفات الدعوى على سند من أن الإنذار الموجه إليهم من المطعون ضدهما تسليما منهما بالطلبات ـ وهو ما يوجب إلزامهم مصاريف الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.