الطعن رقم 4778 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-11-28
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - اختلافه عن تقادم دعوى المؤمن له قبلها - مدته وبدء سريانه
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - وقف التقادم
⚖️ تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - بدء سريانه
⚖️ تقادم دعوى التعويض - عن الخطأ التقصيرى - بدء سريانه - اثر نقض الحكم برفض الدفع بتقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى
⚖️ التقادم المسقط - الدفع بالتقادم
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى المباشرة
⚖️ المسئولية المدنية - تقادم دعوى التعويض - بدء سريانه
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال وذلك حين اقام قضاءه على ان مدة التقادم الثلاثى للدعوى المدنية لم تكتمل من يوم 2/4/1991 الذى اعتبره الحكم تاريخا لتقادم الدعوى الجنائية حتى وقت رفع الدعوى فى 13/11/1991 فى حين انه يتعين احتساب تلك المدة من 3/4/1988 وهو اليوم التالى لانقضاء الدعوى الجنائية قانونا – بنهاية الحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 23/3/1988 لعدم استئنافه فى ميعاد العشرة ايام المبينة فى المادة 406/1 من قانون الاجراءات الجنائية بما تكون معه دعوى المطعون ضدهم قد رفعت بعد انقضاء الثلاث سنوات ويعيب الحكم بمخالفة هذا النظر ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 " بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات " للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، واذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت الا انه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الفعل غير المشرع الذى سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود الى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بإنقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان محكمة جنح ........ قد قضت بتاريخ 1988/3/23 باعتبار معارضه مرتكب الحادث فى الحكم الغيابى الصادر بإدانته كأن لم تكن، وقد صار هذا الحكم الصادر فى المعارضة نهائيا وباتا بعدم استئنافه خلال العشرة ايام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الاجراءات الجنائية فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الايام العشرة فى 1988/4/2 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق اليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض باعتباره مؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات.