الطعن رقم 1446 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-11-28
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحسابات المصرفية - الحساب الجارى - قاعدة عدم تجزئة الحساب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ نطاق الدعوى - تعديل الطلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب حاصل اولهما ان الحكم اذ قضى بالزامه بان يؤدى الى المطعون ضدها المبلغ المقضى به وفقا لطلباتها المبداة لاول مرة امام محكمة الدرجة الثانية وبالمخالفة لطلباتها امام محكمة اول درجة بالزامه بايداع ذلك المبلغ فى حسابها لديه فانه يكون قد خالف مبدأ التقاضى على الدرجتين .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بعدم جواز تجزئة الحساب الجارى وما يستتبعه ذلك من عدم امكان المطالبة على حدة بقيمة المبلغ المقضى به لدخوله ضمن مفردات الحساب الجارى للمطعون ضدها لديه والذى اظهر اقفاله مديونيتها للطاعن بما يزيد عنه مما كان يقتضى من الحكم اجراء ما يستلزمه ذلك من مقاصة قانونية الا ان الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان للخصوم ان يعدلوا طلباتهم اثناء نظر الدعوى واثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى اجل معين لم ينتبه ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات التى تتضمنها الصحيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم التجزئه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة اى متصلة بين طرفية يعتبر فيها كل منهما مدينا احيانا ودائنا احيانا الاخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونه بمدفوعات من الطرف الاخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول الى مجرد مفردات فى الحساب تتقاضى داخله فاذا كان الحق غير قابل للمقاصة مع حقوق اخرى مقابلة وليس لصاحبه حق التصرف فيه بتخصيصة كضمان او رهن لحق معين تعذر دخوله الحساب الجارى دخولا صحيحا ويكون حسابه مجمدا لتخلف شرط تبادل المدفوعات احد خصائص الحساب الجارى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذ كان الثابت من الاوراق ان المبلغ محل التداعى هو قيمة غطاء نقدى سددته المطعون ضدها للطاعن كتأمين غير قابل للسحب مقابل خطابات ضمان اصدرها بناء على طلبها فيتعذر دخول هذا المبلغ كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جارى ويوضع فى حساب خاص مجمد ليس له صفه الحساب الجارى مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه بحاجة الى بحث ما تمسك به الطاعن من مبدأ عدم تجزئه الحساب الجارى وما يرتبه من اجراء المقاصة القانونية بين مفردات الحساب ويضحى النعى على غير اساس.