الطعن رقم 3482 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1996-4-11
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاحكام - اعلان صحيفة الطعن بالنقض
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان اعلان الشركة بصحيفة الطعن بالنقض
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الشركة بصحيفة الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن بالنقض - بطلانه لا اثر له على الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - تمامه بايداع صحيفته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وذلك حين قضى بتأييد قرار اللجنة على أساس أنه مع إسناد العمل إليه في 14/4/1982 قبل قيده في جدول المحامين الحاصل في 14/7/1982 فقد خالف كذلك حكم المادة 66 من قانون المحاماة رقم 17/1983، في حين أن الثابت أنه لم يباشر عمله الموكل إليه من قبل المطعون ضده إلا بعد قيده في جدول المحامين بما يستحق عنه أتعاباً ولو خالف حكم المادة 66 المشار إليه التى لا يعدو حكمها إلا أن يكون من قبيل الواجبات التى يرجى من المحامى أن يحتذيها ولا يترتب على مخالفتها بطلان ما يقوم به المحامى من أعمال المحاماة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إعلان الطعن يعتبر عملا إجرائيا تاليا لرفع الطعن الذى يتم صحيحا بمجرد إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب، فلا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذى تم صحيحا فى ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت فى الأوراق....أن صحيفة الطعن أعلنت إلى المطعون ضده بصفته فى موطنه الوارد لمرحلتى التقاضى والبين من ديباجة الحكم المطعون فيه حضور الأستاذ......المحامى عن المطعون ضده بناءا على هذا الإعلان فإن ما يثيره فى شأن بطلان إعلان صحيفة الطعن الذى تم فى هذا الموطن ( بقالة عدم حصوله فى مقر الشركة الرئيسى ) يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 من أن "يعد محاميا لكل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون" تدل إشارته على أن استحقاق المحامى لأتعابه يكون من أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده فى هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام أداؤه لها لم يقع إلا بعده. لا يغير من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص المادة 66 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بما جرى عليه من أنه "لا يجوز من تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لإنتهاء علاقته بها ...."لا يدل على ان الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها، بل يدل على ان الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى ان إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماة المشار إليه.