الطعن رقم 34 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1996-11-25
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زواج - نفقة وطاعة
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان المطعون ضدها امتنعت عن الاقامة معه بالمسكن الذى اعده لها حيث مقر عمله فقضى بنشوزها لاخلالها بالالتزام بمساكنته ويترتب على ذلك انه لا حق لها فى التمسك بالاقامة بعين النزاع باعتبار ان السكن يندرج فى النفقة التى تستحقها الزوجة مقابل احتباسها واقامتها مع زوجها الا أن الحكم اعتبر مجرد قيام الزوجية مبررا لاستقلال المطعون ضدها بعين التداعى رغم القضاء بنشوزها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز ان يختصم فى الطعن الا من كان خصما حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط فى تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه او اليه فلا يقبل اختصام من لم يفض له او عليه بشئ اذ انه ليس خصما حقيقيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطرفان ينتميان لطائفه الاقباط الارثوذكس وكان النص فى المادة 47 من لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الواجبة التطبيق على انه" يجب على المرأة ان تسكن مع زوجها وان تتبعه اينما سار لتقيم معه فى اى محل لائق يختاره لاقامته ......" والنص فى المادة 147 من تلك اللائحة على انه " يسقط حق الزوجة فى النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى او ابت السفر معه الى الجهة التى تقل اليها محل اقامته بدون سبب مقبول " وكانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن عملا بالمادة 140 من اللائحة المذكورة، والسبب فى وجوب نفقه والزوجة على زوجها هو العقد الصحيح بشرط الاحتباس او الاستعداد له تحقيقا لمقاصد الزواج، فاذا فوتت عليه حقه فى الاحتباس فلا تجب لها النفقة عليه، وعلى هذا فليس لها ان تمتنع عن مساكنته بغير حق فى المسكن الذى يعده لها متى توافرت فيهخ شروطه الشرعية، لان اساس الحياة الزوجية ان تعيش الزوجة مع زوجها حيث يقيم، لما له عليها من حق الطاعة استيفاء لحقوقه المقررة بمقتضى عقد الزواج، ومفاد نص المادة 47 من لائحه الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ان الرجل هو الذى يختار مسكن الزوجية وفقا لظروفه باعتباره رب الاسرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الاوراق انه قضى بنشوز المطعون ضدها بمقتضى حكم نهائى فى الاستئناف رقم 156 لسنة 1985 أحوال شخصية بور سعيد على اساس انها امتنعت عن الانتقال لمساكنه زوجها بالمسكن الذى اعده لها بشبين الكوم حيث نقل للعمل طبيبا بمستشفى شبين الكوم دون مسوغ شرعى، ومقتضى هذا الحكم الذى حاز قوة الامر المقضى سقوط حقها فى النفقة بما فيها حق السكنى الى ان تعود لطاعته، ولا يلتزم زوجها بإسكانها بعيدا عنه بمسكن مستقل، ويترتب على ذلك انه ليس لها الاستقلال بعين النزاع التى تقع فى بور سعيد والتى لم يعد الطاعن يتخذها مكسنا للزوجية، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالغائه للحكن المستأنف ورفض دعوى الطاعن لمجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين، فان الحكم يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه، بما يوجب نقضه.