الطعن رقم 949 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1996-4-11
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية - الاعفاء من الرسوم الجمركية
⚖️ تفسير القانون - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب إذ اشترط لسريان الإعفاء الجمركى المنصوص عليه في القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 على الأخشاب المتسوردة أن يتم استخدامها فعلاً في البناء في حين أن الجدول المرافق لهذا القرار أورد صراحة ضمن بيان المواد المعفاة تحت البند الجمركى رقم 44/5 الأخشاب المنشورة طولياً فقط ألواحاً أو مسطحات يزيد سمكه عن 5 مم واعتبرها من مواد البناء التى تتمتع بالإعفاء أيا كانت نوعياتها أو الأوجه الأخرى لاستخداماتها وقد أثبتت تقارير الخبراء ورأى الجهات المعنية إن الرسائل تندرج ضمن مواد البناء وهو ما تمسكت به الطاعنة في دفاعها إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق للنص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود ليس فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم47 لسنة 1977 والجدول المرفق لهذا القرار على ان المشرع قد أطلق بيان مواد البناء على كافة الأصناف المدرجة بذلك الجدول ومن بينها الخشب الوارد تحت البند الجمركى رقم 44/5 كذلك متى توافرت فيها الأصناف المنصوص عليها به ـ وليس من بينها بالنسبة لهذا البند جنس الخشب أو نوعيته ـ وبعض النظر عن امكان استخدامها فى أغراض أخرى غير أغراض البناء وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الرسائل موضوعها هى من خشب الزان وتتوافر فيها الأوصاف المنوه عنها سلفا فإنها تعتبر من مواد البناء التى تتمتع بالإعفاء إعمالا لعموم النص وإطلاقه، ولا وجه للقول بخروج هذا النوع من الأخشاب من حظيرة الإعفاء استنادا إلى استخدامه فى غير أغراض البناء إذ أن ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.