⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1996-11-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - القوامة
⚖️ القوامة - تعيين القيم والشروط الواجب توافرها فيه
⚖️ ما لا يؤدى الى البطلان بوجه عام
⚖️ اصدار الحكم - نسخة الحكم الاصلية
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية - فى مسائل الولاية على المال - اختيار القيم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول ان مسودة الحكم الابتدائى تخالف نسخته الاصلية اذ سقط منها كثير من الفقرات التى اوردتها المسودة واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى الباطل فانه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول انه كان يتعين على محكمة الاستئناف اعلان المحجوز عليه لمناقشته استظهارا لوجه الحق فى طلب توقيع الحجر ، واذ اغفلت المحكمة ذلك فان الحكم يكون باطلا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بعدم امانة المطعون ضده على زوجها المحجور عليه لاعتدائه عليه بالضرب وثبوت ادانته فى ذلك بحكم جنائى واذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع بالرد فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان جواز التمسك لاول مرة امام محكمة النقض بالاسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الاسباب واردة على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه فاذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى فى الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو الا نعيا على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك امام محكمة النقض بأن الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام لان ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعى لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الامر المقضى وهى تسمو على اعتبارات النظام العام لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى فى الموضوع، وكانت اسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فان قضاءه بقبول الاستئناف شكلا يكون قد حاز قوة الامر المقضى التى تسمو على اعتبارات النظام العام، ويكون ما تثيرة النيابة فى خصوص شكل الاستئناف من انه كان غير جائز غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان العبرة فى الاحكام بالنسخة الاصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة اما مسودة الحكم فلا تعدوا ان تكون ورقه لتحضيره لما كان ذلك، وان كانت النسخة الاصلية للحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد سقط منها بعض الفقرات الوارده بالمسودة الا ان ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم خاصة وان اسقاط هذه الفقرات الواردة بالمسودة الا ان ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم خاصة وان اسقاط هذه الفقرات لم يترتب عليها قصور فى اسبابا الحكم الواقعية او القانونية ولم يؤثر فى كفاية الاسباب الواردة بالنسخة الاصلية للحكم لحمل قضائة، ومن ثم فان النعى يكون على غير اساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع السلطة التامه فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة، ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها من اوراق الدعوى، وهى ليست ملزمة بمناقشه المطلوب الحجر عليه لا سيما اذا وجدت ان هذا الاجراء غير محد، لما كان ذلك، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم الابتدائى بتوقيع الحجر على سند من تقرير الطبيب الشرعى الذى تضمن ان المطلوب الحجز عليه مصاب بالعته، وهذه اسباب سائغة لها اصلها الثابت فى الاوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم فيما خلص اليه، فان النعى لا يعدو ان يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الادلة وهو ما لا يجوز إثارته امام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعى على غير اساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان الدفاع الذى يلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ويكون مدعيه قد اقام الدليل عليه امام المحكمة او طلب منها وفقا للاوضاع المقررة فى القانون تمكينه من اثباته، والا فلا عليها ان هى اغفلته ولم ترد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الفقرة السابقة من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال تجيز اسناد القوامه الى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع اذا اتضح ان هذا النزاع ليس من شأنه ان يعرض مصالحه للخطر وتوافرت فى هذا المرشح سائر اسباب الصلاحية، وكان اختيار من يصلح للقوامه فى حالة عدم وجود الابن او الاب او الجد وهم اصحاب الاولوية فيها او عدم صلاحية اى منهم، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية.