الطعن رقم 1006 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-4-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة - للمحكمة المحال اليها احالة الدعوى لسبب اخر
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وفتحى حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته حجية الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 402 سنة 1986 مدنى مركز المحلة الكبرى الجزئية الذى قضى بعدم اختصاص هذه المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة طنطا الإبتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - فباعد بين المحكمة الجزئية ونظر الدعوى وقد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية عملآً بالمادة 39/1، 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 67 سنة 1975 فإنه يكون قد خالف هذه الحجية وهو ما يجيز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على ان "الخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى ـ أيا كانت المحكمة التى أصدرته ـ فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى ذات الدعوى إذ هى أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 402 لسنة 1986 مدنى مركز المحلة الكبرى الجزئية ـ الذى يحتج الطاعن بحجيته ـ قضى فى1987/1/27 بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى ـ وكان مبنى قضائه أن قيمتها تقدر بمبلغ 1400ج وهى الأجرة السنوية المتفق عليها فى العقد لمساحة الأفدنة الأربعة دون أن يتعرض لتكييف طبيعة العلاقة الإيجارية بين طرفى العقد وما إذا كانت عن أرض فضاء أم أرض زراعية وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المذكورة وقيدت فى جدولها برقم 478 لسنة 1987 عرضت تلك المحكمة لتكييف العلاقة الإيجارية واعتبرتها منازعة زراعية تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته وقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية عملا بالمادة 39/1، 2 من القانون المذكور معدلة بالقانون 67 لسنة 1975 وإذ لم يطعن أى من الخصوم فى هذا الحكم بأى طريق من طرق الطعن فقد صار الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه ـ الصادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة الاستئناف ـ قد فصل فى الدعوى على هذا الأساس وأعمل بشأنها المادة36مكررا "ب" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 سالف الإشارة فإنه يكون قد ألزم حجية هذا الحكم الأخير ويكون النعى عليه بمناقضته قضاء الحكم رقم 402 لسنة 1986 مدنى مركز المحلة الكبرى الجزئية واردا على غير محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وهو ما يخرج عن الحالة التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن يكون غير جائز.