الطعن رقم 1937 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-11-24
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة - تعويض - تعويض الدفعة الواحدة - تأمينات اجتماعية - معاشات - تعويض الدفعة الواحدة
⚖️ قواعد عامة - منازعات التامينات الاجتماعية
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء من الرسوم القضائية - شمول الاعفاء لمصروفات الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمينات الاجتماعية
⚖️ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - اعفاؤها من الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انه كان الحكم قد قضى باحقية المطعون ضده فى تعويض الدفعة الواحدة عن خمس سنوات اعمالا لحكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 فى حين انها ضمت لمدة اشتراكه فى التأمين طبقا لحكم المادة 34 من القانون سالف الذكر فلا يجوز حسابها ضمن المدة المستحق عنها هذا التعويض فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره وفى بيان ذلك تقول ان الحكم الزمها بمصروفات الدعوى عن درجتى التقاضى بمقولة انها معفاة من الرسوم القاضئية فقط طبقا للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى حين ان اعفائها من الرسوم القضائية يشمل كافة مصروفات الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كانت الفقرة الاولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تقضى بأنه اذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة او القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ايهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الاجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة وكانت المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 فى شأن قواعد تحويل احتياطى المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش تجيز للمؤمن عليهم ان يطلبوا حساب مدد خدمتهم السابقة التى قضت فى الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة والتى لا يستحق عنها احتياطى معاش كذا المدد غير المحسوبة فى المعاش التى قضيت فى الشركات او المهن الحرة المنظمة بقوانين ولوائح على ان يقوموا بسداد المبالغ المستحقة لحساب هذه المدد وفقا للجدول رقم " 1 " المرافق لذلك القرار وطبقا للقواعد والاسس المنظمة لذلك وكان الواقع فى الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - ان المطعون ضده قد تقدم بطلب للهيئة الطاعنة بتاريخ 1975/7/16 لضم مدد خدمة سابقة مجمةعها خمس سنوات واخطرته الهيئة بالتكلفة الفعلية لضمها فى 1975/8/31 طبقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 السالف الاشارة اليه وقبل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1975/9/1، فقام بالسداد فى2، 1975/9/6 فان مؤدى ذلك ان هذه المدة تدخل فى حساب تعويض الدفعة الواحدة للمطعون ضده اعمالا لنص المادتين سالفتى الذكر وتضحى بالتالى بمنأى عن الاحكام الخاصة باستبعاد بعض المدد التى تضم من مدة الاشتراك فى التأمين والمنصوصس عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها المدد التى حسبت وفقا للمادة 34 من هذا القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفة بعد صدور القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفه بعد صدور القانون سالف الذكر ما دام حساب هذه المدة لم يكن مستندا الى احكام المادة 34 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 غل يد المحكمة عن الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفا من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى فيمتد هذا الاعفاء الى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الاصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليها بالمصروفات وكان الاعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسوم الدعوى وانما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 25/3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 " رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الاوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم " بما مفاده ان الرسوم القضائية فى صور الاعفاء منها لا يختلف معداها فى نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.