⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3729 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-4-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - مسائل عامة
⚖️ قواعد خاصة بالعاملين بالبنوك - العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ بنك التسليف الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وحسين دياب وسمير عبد الهادى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الأول وهو البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى كان مؤسسة عامة بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1964 إلى أن ألغيت المؤسسات العامة وحل محلها بالقانون رقم 117 لسنة 1976 باعتباره هيئة عامة، بما مقتضاه أن العاملين به يعتبرن موظفين عموميين ولما كان المطعون ضده يعمل بفرعه بالوادى الجديد فإن المنازع في القرار الصادر بنقله يختص بنظرها القضاء الإدارى بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972، وأن محكمة الاستئناف عندما تصدت لموضوع النزاع فإن حكمها يكون قد اشتمل على قضاء ضمنى في شأن الاختصاص الولائى بما يمكن معه إثارة هذا الدفع ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز اثارته لأول مره أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على أن يحول بنك التسليف الزراعى والتعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصريةالعامة للإئتمان الزراعى والتعاونى، ونصت المادة الخامسة على إنشاء بنوك مستقلة فى المحافظات وأنها فروع البنك الحالية ، كما أشارت إلى الشكل الذى تكون عليه هذه البنوك وهو شكل شركة مساهمة يتوفر لها معنى الاستقلال الحقيقى فى العمل ولها الشخصية الاعتبارية التى يتطلبها هذا الاستقلال واستثنت من ذلك الفروع التى ينحصر نشاطها كله او معظمه فى العمليات التموينية فتعتبر فروعا تابعة للمؤسسة وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أن تلك الفروع وهى فروع القاهرة والاسكندرية ومحافظات الصحراء نشاطها الائتمانى محدود ولا يستدعى مثل هذا التنظيم لذلك ستظل فروعا للبنك المركزى كل منها بزوال نشاطه الحالى لحساب المؤسسة، وقد ظل الحال كذلك إلى أن الغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والذى نص فى مادته الأولى على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتبع وزير الزراعة، بما مؤداه أن فروع القاهرة والاسكندرية ومحافظات الصحراء وأصبحت فروعا للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والذى حل محل المؤسسة سالفة الذكر ولما كان المطعون ضده يعمل بفرع الوادى الجديد وينازع فى قرار نقله إلى فرع البنك بشمال سيناء التابعين للبنك الرئيسىن وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذا البنك والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولما كان ذلك فإن للإختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقدا لحهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى اخذا بحكم المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.