⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1917 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-11-24 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - منازعات التامينات الاجتماعية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الثابت بالاوراق ان منازعة المطعون ضدهما تدور حول اشتراكات التأمين المستحقة عن العاملين لديهما وانهما قاما برفع دعواهما أثناء نظر الطلب المقدم منهما بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات وقبل ان تصدر اللجنة قرارها فيه مما يجعل الدعوى غير مقبولة عملا بنص المادتين 128 ، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدعوى فانه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشارع نظم اجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام ذلك القانون، وانه اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ نشر القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 لا يجوز لصاحب العمل اللجوء الى القضاء دون سلوك طريق الاعتراض لدى الهيئة المختصة وتقديم طلب الى هذه الهيئة بعرض منازعته على هذه اللجان سواء كانت المنازعة متعلقه بأرقام الحساب ام بالتطبيق القانونى والا كانت الدعوى غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضدهما بعد ان تقدما بطلب الى الطاعنة لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات اقاما الدعوى اثناء نظر اللجنة للنزاع وقبل ان تصدر قرارها بالفصل فيه فان الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات، واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ان اللجنة اصدرت بعد رفع الدعوى قرارا برفض النزاع وانه بصدور هذا القرار تتحقق الغاية من الاجراء، فانة يكون قد خالف القانون.