الطعن رقم 2883 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-4-1
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - المنشآت الايلة للسقوط - الطعن فى قرارات لجان المنشآت الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - المنشآت الايلة للسقوط - قرارات لجان المنشآت الايلة للسقوط - اعلانها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار ولطف الله ياسين جزر نائبى رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه قدم للمحكمة المطعون في حكمها الصورة المعلنة له من القرار الهندسى المطعون فيه والمدون عليها أنها سلمت إليه بتاريخ 17/1/1993 وطلب ضم أصل القرار لبيان حقيقة تاريخ إعلانه به، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف اعتماداً على ما أثبته الخبير في تقريره من أن الثابت في أوراق الوحدة المحلية أن القرار أعلن بتاريخ 5/1/1993 دون أن يضم أصل هذا الإعلان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون 49 لسنة 1977 ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة أو مقر المجلس المحلى أو مقر عمدة الناحية لا يكون إلا فى حالة عدم تيسير إعلانه بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو الإمتناع عن تسلم الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لا ينفتح إلا بالإعلان وأن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الإعلان ويجب على المحكمة لو تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا وفقا لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوى الشأن أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1993/1/17 وقدم صدورة الإعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم أصل ورقة إعلان لبيان حقيقة تاريخ إعلانه به فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى من أن الطاعن أعلن بالقرار فى 1993/1/5 عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة، دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فإنه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور فى التسبيب.