الطعن رقم 935 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-4-1
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان عقد الشركة - مساهمة الشريك بحصة فى رأس المال
⚖️ انواع من الشركات - شركات التضامن - مسئولية الشريك المتضامن عن الضرائب
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - الملتزم بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ استند في التدليل على صورية عقد شركة التضامن إلى عدة قرائن منها أن هذا العقد لم يشهر قانوناً حتى يحتج به على مصلحة الضرائب وأنه وضح منه أن الشريكين غير متفرغين للعمل بالشركة وأن كلاً منهما يعمل خارج عن نشاطها في حين أن عدم شهر العقد لا يعنى بالضرورة صوريته وعدم جدية الشركة وأنه ليس هناك التزام قانونى على الشركاء في شركة التضامن أو غيرها بالتفرغ والعمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 14/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المقابلة للمادة 34/2، 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ ان ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات الأشخاص أو شركات الواقع من أرباح وإنما فرضت على كل شريك شخصيا عن حصته فى أرباحها، مما مقتضاه أن الشريك المتضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب وهو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة، ومفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن أو التوصية كسبب قانونى للإلتزام الشريك المتضامن بالضريبة وإنما السبب فى إلتزامه هو القانون الذى حمله ـ فى الأصل ـ عبء تقديم الإقرار وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصيا وأفرض له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر، وإنه لا يهم فى نظر القانون من حيث الضريبة على الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية ـ التسجيل والنشر والإعلان التى نص عليها قانون التجارة ـ فسارت بذلك شخصا مستقلا عن أشخاص الشركاء أو لم تستوف هذه الإجراءات فظلت محرومة من الشخصية القانونية، إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلا وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحا يصير إلى الشركة فتحتسب عليهم الضريبة ويتمتعوا بالإعفاء الضريبى المقرر فى المادتين 41 من القانون 14 لسنة 1939و32 من القانون رقم 157 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشركة على ما هى معرفة به قانونا عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة مما مفاده ان اشتغال الشريك فى شركات الأشخاص ليس ركنا من الأركان الموضوعية لقيام الشركة إلا إذا كانت حصته مجرد عمل فلا تثريب عليه أن يكون قائما بأعمال خارجة عن نشاطها وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على صورية عقد شركة التضامن المؤرخ 1979/9/1 قرائن منها ان هذا العقد لم يشهر قانونا وأن الشريكين غير متفرغين للعمل بالشركة وكلا منهما يشتغل بعمل خارج عن نشاطها، فإنه يكون قد استند إلى قرينة معيبة ضمن قرائن أخرى متساندة استدل بها مجتمعة على عدم جدية الشركة ـ مثار للنزاع ـ بما لا يبين منه اثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة، ويكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال.