الطعن رقم 196 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1957-11-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ حكم استئنافى - تسبيبه
⚖️ عدم اقامة قضاء الحكم بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على اقرار البائع بحصول البيع
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف و الحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه الاول أقام الدعوى رقم 53 لسنة 1951 مدنى كلى بنى سويف على الطاعنة والمطعون عليها الثانية وذكر فى صحيفتها انه اشترى من الطاعنة قطعة ارض فضاء مساحتها 367,5 مترا مربعا بالحدود والمعالم التى ذكرها - بثمن مقداره 441 جنيها وانه دفع الثمن بالكامل - وانه لم يتيسر له استخراج استعلام من المساحة لانها طلبت اليه تقديم كشف رسمى بالتكليف ولم يتيسر تقديمه لعدم نقل التكاليف باسم الطاعنة - ونبه عليها فى الصحيفة بضرورة التصديق على عقد البيع النهائى فى ظرف اسبوع من تاريخ اعلانها بصحيفة التعاقد عن البيع الصادر من الطاعنة له متضمنا بيعها له 367,50 مترا مربعا بالحدود والبيانات الواردة بالعريضة وبثمن قدره 441 جنيها وتسليمها له مع الزامها بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وبتاريخ 6 من فبراير سنة 1952قضت المحكمة برد وبطلان المستند رقم 1 من حافظة المطعون عليه الاول واعتباره مزورا - ورفض الدعوى والزمت ( المطعون عليه الاول ) بمصروفاتها والف قرش مقابل اتعاب المحاماة . ويبين من هذا الحكم ان المطعون عليه الاول ارتكن فى اثبات دعواه الى مستندين قدمهما - وصف اولهما بانه عقد بيع صادر له من الطاعنة . وثانيهما - بانه طلب مقدم لمصلحة المساحة تمهيدا لعمل العقد النهائى - كما ارتكن الى ايصال قدمه صادر من بنك مصر يفيد دفعه مبلغ 115 جنيها فى حساب الطاعنة - وهو ما كان باقيا فى ذمته من الثمن - كما يبين منه ايضا ان ( الطاعنة) انكرت على المطعون عليه الاول دعواه قائلة انها لم تقبض من الثمن الا مبلغ 100 جنيه مائة جنيه أو أقل منه قليلا وان باقى الثمن كان مقسطا على خمس سنوات وان المطعون عليه الاول رغب بعد ذلك فى التفاسخ لعدم رغبته فى الصفقة فتفاسخت معه - واسست المحكمة قضاءها برد وبطلان المستند الاول على انه ليس بعقد بيع وانما هو طلب مقدم لمفتش المساحة ببنى سويف مصدر باسمه مذيل بطلب اجراء اللازم - وان المطعون عليه الاول قد عمد الى قص جزء من هذه الورقة ليوهم انها عقد بيع وان الثمن كان مذكورا بها ولكنه ضاع نتيجة للقص - ثم ذكرت انه " فيما يختص بدفع باقى الثمن وقدره 115 جنيها فى اسم ( الطاعنة ) ببنك مصر فان ( المطعون عليه الاول ) لم يقدم الدليل على ذلك وان الايصال الذى قدمه لا يدل على انه اودع شيئا ببنك مصر باسم ( الطاعنة) بل يدل على ان لها مبلغ 115 جنيها فى الحساب الجارى الخاص بها- وهذا لا يستفاد منه ان ( المطعون عليه الاول ) هو الذى قام بايداعه - وان ( المطعون عليه الاول ) اذا كان قد قام بدفع جميع الثمن سنة 1946 فما الذى جعله يسكت طيلة خمس سنوات ولا يتذكر ان له عقدا قبل الطاعنة فلا يقاضيها بشانه بعد ان سكت دهرا " - وبتاريخ 4 من مارس سنة 1952 استأنف المطعون عليه الاول هذا الحكم الى محكمة استئناف القاهرة فقيد بجدولها برقم 209 لسنة 69 ق طالبا قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف بكامل اجزائه والحكم له بصحيفة التعاقد مع الزام ( الطاعنة ) فى مواجهة المطعون عليها الثانية بالمصاريف عن الدرجتين ومقابل اتعاب المحاماة . وبتاريخ 26 من مايو سنة 1953 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبصحة التعاقد عن البيع الصادر من ( الطاعنة ) ( للمطعون عليه الاول ) ببيعها له 367,5 مترا مربعا المبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى الابتدائية بثمن قدره 441 جنيها فىمواجهة ( المطعون عليها الثانية ) والزام الطاعنة بالمصاريف ، 1000 قرش مقابل اتععاب المحاماة عن الدرجتين وبتاريخ 11 من يوليه سنة 1957 قررت الطاعنة الطعتن بالنقض فى هذا الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عن دائرة فحص الطعون رفض وجوه الطعن الاول والثالث والخامس والسادس واحالة الوجهتين الثانى والرابع للدائرة المدنية لان الطعن مرجح نقضه فى خصوص هذين الوجهين - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فى جلسة 22 من مايوي سنة 1957 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - وقررت دائرة الفحص احالة الطعن الى هذه الدائرة وحددت لنظره جلسة 17 من اكتوبر سنة 1957- وبجلسة 31 منه صممت النيابة على طلباتها السابقة .
وحيث ان الطعن بنى على ستة اسباب - يتحصل الاول منها فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب وآيته فى نظر الطاعنة ان محكمة الاستئناف قد الغت حكم محكمة اول درجة القاضى برد وبطلان الورقة الملطوب صحة التعاقد عنها - لم ترد على ااسباب المفصلة التى اوردها الحكم الابتدائى - الا بقولها انه لا يوجد ما يدل على ان عبارة " عقد بيع املاك التى وضعت عنونا للورقة قد اضيفات بعد تحرير الورقة بل الظاهر انها اضيفت بنفس الخط وبنفس المداد والقلم وانها لا تعدو تقرير الحقيقة لان الورقة تشمل عقد بيع بمعنى الكلمة - وهو رد قاصر لا ينفى التزوير ولا يقطع فى احتمال ان تكون هذه العبارة قد اضيفت الى الورقة بعد تحريرها - بخط نفس كتابها .
وحيث ان النعى بهذا السبب مردود بان محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المذكورة بناء على ما استظهره من معاينتها اياها وما اثبتته فى حكمها عن هذه المعاينة من ان تلك العبارة " عقد بيع املاك " محررة بنفس الخط وبنفس المداد والقلم - ولايس عليها بعد ان استبان لها ذلك واقتنعت به ان تلتزم بالرد على كل اسباب الحكم المستأنف مادام قضاؤها مبنيا على اساس سليم .
وحيث ان محصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون اذ اعتمد فى قضائه التعاقد على اقرار الطاعنة فى مختلف مراحل الدعوى بحصوب البيع واخذها هذا الاقرار - مع انها قرنته بالقول بان هذا البيع قد حصل التفاسخ عنه فما حصل منها هو اقرار مركب اخطات محكمة الاستئناف اذ جزاته وقررت فى حكمها ان ما أدعته ( الطاعنة ) من حصول التفاسخ واقعة اخرى منفصلة تمام الانفصال عن واقعة حصول البيع .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك - انه يبين من الحكم المطعون فيه - ان محكمة الاستئناف قد اقامت قضاءها على ما ثبت لها من صحة الورقة الملطوب صحة التعاقد عنها بناء على معاينتها لها وما اوردته فى حكمها من ان الطاعنة لم تنكر توقيعها عليها - ولم تنازع فى محتوياتها - ولا هى ولا الطلب المقدم الى مصلحة المساحة الموقع منها ، وقد ذكرت محكمة الاستئناف فى حكمها " ان هاتين الورقتين كافيتان لاثبات حصول البيع مستوفيا شرائطه ما اشتملتا عليه من تقرير واقعة حصوله بعبارة ( باع الطرف الاول الى الطرف الثانى ) ويبين من ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على اقرار الطاعنة بحصول البيع فلا محل لتعييبه ما جاء فى هذا السبب من القول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .
وحيث ان السبب الخامس يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى الاسناد ومخالفة الثابت فى الاوراق - وذلك انه استند فى قضائه الى ما ورد فى تحقيق الوبليس فى الشكوى رقم 299 سنة 1951 - من اقوال صليب بباوى من انه كذب الطاعنة فيما ادعته من حصول التفاسخ وتمزيق العقد امامه - بينما انه ظاهر وبجلاء ووضح من اقواله ان واقعة التفاسخ والعدول عن البيع قد حدثتا وانه علم بهما وتحدث مع المطعون عليه الاول بشانهما .
وحيث ان هذا النعى مردود بان الطاعنة لم تقدم فى اوراق الطعن دليلا على ما اسندته للحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص من الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت الاوراق .
وحيث ان السبب السادس حاصله ان محكمة الاساتئناف قد حصلت فهم الواقع فى الدعوى بما لا يتفق مع الثابت فى الاوراق - وقد اوردت الطاعنة فى هذا السبب عبارتين وردتا فى الحكم المطعون فيه - ثم اردفتهما بمقتطفات منه - وصفتها بانها تقريرات خاطئة القيت جزافا وسرت فى وقائع الحكم فأفسدته وجعلته قائما على غير اساس قانونى .
وحيث ان هذا النعى مردود بانه فيما يتعلق بالعبارة الاولى ونصها " ان الورقة الثانية التى قدمها المطعون ضده ينقصها جزء مقصوص منها على شكل قدم انساس وفاقد ما فيه من الكتابة .... " فإن الطاعن لم تقدم دليلا على ما ادعته فى خصوصها - وفيمايتعلق بالعبارة الثانية ونصها " ثم بعد مدة طلب منه احد الزبائن تفصيل جوز حذاء وهو جزمجى فأخذ تلك الورقة واخذ عليها المقاس .... لاى ان تنبه انها تحتوى العقد المحرر " فإنه يبين من الحكم المطعون فيه انها انما وردت فى معرض سرد ما ابداه المطعون عليه الاول من اقوال تفسيرا لمستنداته - فلا محل لتعيب الحكم المطعون فيه بايرادها - اذ هى ليست من الوقائع التى استخلصت المحكمة ثبوتها حتى ينعى عليها بما ورد فى سبب الطعن - وما اوردته الطاعنة بعد ذلك فى هذا السبب مما اسمته تقريرات خاطئة جميعه مردود بانه نعى مجهل لا سبيل معه لغمكان التعرف على المقصود منه واثر هذه التقريرات فى الحكم المطعون فيه فضلا عن ان النعى فى هذا الخصوص عار عن الدليل .
وحيث ان السبب الثانى من اسباب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه مشوب بالغموض وبالقصور فى التسبيب - ذلك ان المطعون عليه الاول قد اقام دعواه بطلب صحة التعاقد تأسيسا على انه اوفى بكامل الثمن - وطلب الى محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت انه قام بسداد كامل الثمن - ولكن محكمة الاستئناف اذ الغت هذا الحكم وقضت بصحة التعاقد اقامت حكمها فى هذا الخصوص على عبارة غامضة قد توحى بان عدم سداد الثمن لا يمنع من الحكم بصحة التعاقد - وان للخصوم ان يتنازعوا بشان الثمن فى دعوى اخرى 0- كما قد تفيد ان المطعون عليه قد وفى بالثمن . ويتحصل السبب الرابع من اسباب الطعن فى ان الحكم المطعون فيه قضى بصحة التعاقد رغم ما اقر به المطعون عله الاول من ان الطاعنة تمسكت بوجوب دفع باقى الثمن حتى يتم البيع ويعمل العقد النهائى - ولما لم يكن لديه ايصالات بسداد باقى الثمن فقد ادعى سداد مبلغ 115 جنيها على خلاف الواقع وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات قيامه بدفع الثمن - ومع ذلك فقد نصت محكمة الاستئناف بصحة التعاقد - اكتفاء بان الثمن معين وطريقة سداده معينة .
وحيث ان هذا النعى مردود فى محله - ذلك ان محكمة الاستئناف قد عرضت لما اقام عليه الحكم الابتدائى قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على ان المطعون عليه الاول لم يقم بوفاء كامل الثمن ، فذكرت فى هذا الخصوص " ان ما ذكرته محكمة اول درجة عن الثمن وعدم ذكره فى العقد او عدنم سداده كله او بعضه فلا يؤثر على موضوع الدعوى متى امكن من اقوال طرفى الدعوى معرفة المبيع والثمن وكيفية سداده ولا يؤثر ذلك على صحة العقد كعقد بيع منتج لآثاره القانونية " وهذا الذى ذكرته محكمة الاستئناف فى حكمها - مفهومه ان نظر المحكمة انما يتعلق بالالتزامات المترتبة على التعاقد - وهو خطا فى القانون - ذلك ان الدعوى على ما سبق ايراده من وقائعها اساسها حصول بيع لقاء ثمن معين وامتناع البائع عن تنفيذ التزاماته التى من شانها نقل الملكية الى المشترى والملطوب فيهامن القاضى أن يحكم بانفاذ هذه الالتزامات جبرا عليه توصلا الى تسجيل الحكم الذى يصدر له بما طلب والذى يحل فى هذه الحالة محل العقد فى التسجيل - ولما كان عقد البيع من العقود التبادلية فان البائع لا يجبر على تنفيذ التزامه اذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه - بانه لم يوف اليه بثمن المبيع المستحق وهو دفع يترتب على ثبوته حبس التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من التزامه . ولكن محكمة الاستئناف اخطأت فى فهم القانون على النحو الاسبق بيانه وقد جرها هذا الخطأ الى التخلى عن النظر - فيما دفعت به الطاعنة دعوى المطعون عليه الاةول من عدم وفائه بكامل الثمن على ما هو ثابت من الوقائع السالف ذكرها فيما رد به المطعون عليه الاول من جانبه - بل واسس عليه دعواه من انه وفى بالتزامه بالثمن - وطلب احالةالدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الوفاء فشاب الحكم المطعون فيه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون .
وحيث ان لهذه الاسباب يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص السببين الثانهى والرابع ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المشتري قد رفع الدعوى بطلب صحة التعاقد عن عقد البيع وأسس دعواه على أنه وفي بالتزامه بالثمن وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الوفاء كما دفع البائع الدعوى بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن فقضت المحكمة بصحة التعاقد وكان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر المحكمة إنما يتعلق بصحة التعاقد فحسب وليس لها أن تتعرض إلى أمر الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على التعاقد فإنها تكون قد أخطأت في فهم القانون خطأ جرها إلى التخلي عن النظر فيما دفع به البائع من عدم وفاء المشتري بكامل الثمن وفيما رد به المشتري من جانبه وأسس عليه دعواه من أنه وفي بالتزامه بالثمن ويكون الحكم قد شابه قصور مبناه الخطأ في فهم القانون ـ ذلك أن عقد البيع من العقود التبادلية والبائع لا يجبر على تنفيذ التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحق وهو دفع يترتب على ثبوته حسب التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشتري بتنفيذ ما حل من التزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة التعاقد عنها بناء على ما استظهرته من معاينتها إياها وما أثبتته في حكمها عن هذه المعاينة فليس عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت به أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف مادام قضاؤها مبنيا على أساس سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود إقرار مركب لا تجوز تجزئته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الواقعة التي أوردها الحكم ليست من الوقائع التي استخلصت المحكمة ثبوتها فإنه لا محل لتعييب الحكم بإيرادها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الطاعن قد نعى على الحكم ما أسماه تقريرات خاطئة وكان لا سبيل لإمكان التعرف على المقصود من هذا النعي وأثر هذه التقريرات في الحكم فإن النعي يكون مجهلاً.