الطعن رقم 1385 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1996-11-24
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الاجل
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط والاجل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تكييف العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الالتزام اذا كان معلقا على اجل واقف فهو حق كامل الوجود وانما يكون نفاذه مترتبا على حلول الاجل ولما كان طرفا الاتفاق المؤرخ 9/10/1970 لم يحددا لتنفيذ التزام المطعون عليه الاول ببيع العقار محل التداعى فقد حق ان يدعو المدين المذكور الى القيام بالعمل محل الالتزام الموكول له لو يطلب من القاضى ان يحدد اجلا للقيام به واذ كيف الحكم المطعون فيه التزام المطعون عليه الاول ببيع العقار محل التداعى بانه التزام معلق على اجل واقف فان لازم ذلك ان يقضى له باجبار مدينة المذكور على تنفيذ التزامه ببيع العقار او القضاء له بحقه فى الصفقة ، ما دام الثابت ان المطعون عليه الاول تقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الاجل الذى حدده له فى صحيفة دعواه مستأثرا بالعقار وريعه منذ تاريخ ذلك الاتفاق غير ان الحكم قضى رغم ذلك برفض دعواه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إن مفاد النص فى المادتين 265، 271/1 من القانون المدنى إنه وان كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامها اختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الإلتزام أو زواله فان الأجل لا يكون إلا أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الإلتزام الموصوف به حقا كامل الوجود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 271 من القانون المدنى على أن "1- يكون الإلتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع 2- ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه " مؤداه أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل فإذا اتفق على تأخير تنفيذ الإلتزام الى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فان ذلك يعد اتفاقا على اجل غير معين، للدائن الحق فى أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا العمل، فإذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن، أو الذى منحه القاضي له، أصبح الأجل معينا بإنتهاء هذا الوقت، ويصير الإلتزام نافذا، ويتعين على المدين تنفيذه إذا ما اعذره الدائن، ويكون لهذا الأخير إجباره على القيام بما التزم به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من الاوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - ان عقد الاتفاق المؤرخ 1970/10/9 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثانى للمطعون عليه الاول فى الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 1970/5/3 بحق الثلث لكل منهما وان ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الاول ببيع العقار كله بعد ان فوضاه فى ذلك، وانه يبين من مدونات الحكم انه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور انه التزام لاجل غير معين موكول لارادة المطعون عليه الاول وليس تعليقا على شرط واقف، مما مؤداه ان هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الاجل الذى يدعو له الدائن او يعينه القاضى، ومن ثم فقد حق للدائن ان يدعو المدين لتنفيذ التزامه تعجيلا لهذا الاجل، او يطلب من القاضى تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الاول للقيام ببيع عقار التداعى خلال شهر، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قالة ان الالتزام معلق على اجل غير معين وعلى ارادة المطعون عليه الاول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ العينى ودون ان يبحث اثر الانذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الاول لتعجيل الاجل الوارد بالاتفاق، او يعين اجلا معقولا للمدين لتنفيذ التزامه اذا قدر عدم كفاية الاجل الذى حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار، فانه يكون معيبا.