⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8535 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-3-31 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - اختلافه عن تقادم دعوى المؤمن له قبلها - مدته وبدء سريانه
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سلطة محكمة الموضوع بشأنه - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون عليهما الأول والثانية قبلها بالتقادم إذ أنهما قررا ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة لها وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك بجلسة 24/4/1989 وهو ما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال أثر رفعها في قطع التقادم وإذ لم يعاودوا اختصامها في الدعوى إلا بتاريخ 10/2/1993 وبعد مضى أكثر من ثلاث سنوات المدة اللازمة لانقضائها فإن حقهما يكون قد سقط بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على قالة أن حكم الترك لا يعمل أثره إلا إذا كان نهائياً وباتاً وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاءه أن تقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدنى إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التى أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثانية قررا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة فى الدعوى قبل الطاعن وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك فى 1989/4/24 ثم عاودا إختصامها بتاريخ 1993/2/10 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تركهما الخصومة فإن حقهما يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص على ما ذهب إليه من ان حكم الترك لم يصبح نهائيا وباتا بعد فلا ينتج أثره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.