الطعن رقم 7168 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-11-21
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - حجية الحكم الصادر فيها
⚖️ نطاق الحجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك انه اقام قضاءه على اساس انه وقد امتنعت الشركة الطاعنة عن اعادة المطعون ضده الى عمله تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الاسكندرية والاستئناف المقام عنها رقم 495 لسنة 45 ق الاسكندرية فان ذلك مما يستوجب التعويض فى حين ان الحكم النهائى والحائز لقوة الشىء المحكوم فيه الصادر فى الدعوى سالفة البيان لم يقض باعادة المطعون ضده الى العمل وأقام قضاءه بالتعويض على ان القرار الصادر بانهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء الا فى خصوص طلب التعويض ان كان له محل وبذلك يكون الحكم الطعون فيه قد تناقض حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الاسكندرية بين ذات الخصوم وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه لمجيئه على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الشىء المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كانت قوة الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد ايضا على ما يكون من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قغائمة بدونه، وكان الحكم الاستئنافى الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الاسكندرية الابتدائية قد خلا من قضاء بالزام الطاعنة بأن تعيد المطعون ضده الى عمله واقام قضاء بخصوص بطلان قرار انهاء خدمة المطعون ضده على ما ورد بأسبابه من ان " انهاء خدمة العامل بالقطاع العام بالمخالفة للقانون يؤدى الى بطلان قرار انهاء الخدمة الا انه لا يترتب على ذلك اعادة العامل الى عمله بل يقتصر حقه فقط فى الحصول على تعويض عما قد يصيبه من اضرار من جراء هذاى الانهاء " ثم انتهى الحكم فى اسبابه الى انهاء خدمة المطعون ضده قد تم عسفا وان التعويض الجابر لذلك هو مائه جنية فان قوة الامر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من بطلان قرار انهاء خدمه المطعون ضده بل تلحق ايضا ما ورد فى اسبابه من ان هذا البطلان لا يرتب الا الحق فى التعويض المقضى به دون حق العودة الى العمل لان هذه التقريرات هى التى انبنى عليها المنطوق ولا يقوم الا بها وكان يتعين على المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ان تتقيد بتلك التقريرات ويمتنع عليها وعلى الخصوم الجدل فيها من جديد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بلمبلغ الفى جنيه تعويضا له عن عدم عودته لعمله مهدرا بذلك قوة الامر المقضى التى حازها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الاسكندرية الابتدائية فى هذا الخصوص فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.