⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6420 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-3-28 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة - التكليف بالوفاء غير لازم قبل رفع دعوى الاخلاء للتكرار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ملحقات الاجرة - الضرائب الاصلية والاضافية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير مبررات التأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع مفاده أنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد أجرة شهر يناير سنة 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء المطلوبة إذ قام بالوفاء بها بمجرد إنذاره خلال المهلة الممنوحة له من المطعون ضدهم قبل رفع الدعوى فتكون دعوى الإخلاء للتكرار غير مقبولة أما عن رسم النظافة فقد دلّل على أن المطعون ضدهم لم يسبق لهم مطالبته به في الدعوى السابقة المستعجلة إذ خلت أوراقها من المطالب به منذ 1/1/1989 وكذلك التكليف بالوفاء المعلن له في 26/1/1992 السابق على رفع الدعوى الحالية فوجئ بالمطالبة به لأول مرة بصحيفة الدعوى بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم المطالبه به على مدار سنوات النزاع منذ 1/1/1989 وفي ظل إجراءات قضائية لا تشتمل على هذا الرسم وذلك يعد مبرراً كافياً على التأخير في سداد هذا الرسم عملآً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا يحكم بالإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة سيما وأنه قام بسداد هذا الرسم حتى نهاية سنة 1995 بموجب إنذارى العرض المؤرخين 25/12/1994 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إى تأييد الحكم الصادر ضده بالإخلاء لتكرار على سند من أن مبادرة المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها قبل قفل باب المرافعة لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء وأنه مرد على عدم الوفاء بالأجرة دون أن يقدم مبررات لهذا التأخير فإن الحكم المطعون يه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة1981على أنه" فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تاخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" والمقصود بالتكرار ـ وعلى ما جرى به قضاءمحكمة النقض ـ أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو الاخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشرع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الاجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره فى سداد الأجرة فى المرة الأخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الاخلاء للتكرار وإن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على اسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل او تطرح المبررات فى خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة، والأمر يتطلب فى تلك الحالة ان تبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضائها القصور فى التسبيب.لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا اخلاء الطاعن من الشقة المؤجرة له لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر يناير سنة 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب وأجرة شهر يناير 1992 مع الأجرة المستحقة عليه حتى 1992/12/31 وذلك بانذار عرض 1992/2/1 قبل رفع دعوى النزاع التى قدمت صحيفتها قلم الكتاب فى 1992/4/9 سيما وأن هذا السداد قد تم فى خلال المهلة التى منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفى الوفاء الحاصلين فى 1992/1/26.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 والتى أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلى العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الأجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والاضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملا بنص المادة 14/5 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن امتناع او تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا انم القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم، إن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لآخر فيغض النظر عن المطالبة بها عن أية فترة طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك فى دلالته دون أن يسقط حقه فى العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والرسوم عن المدد اللاحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق لهم مطالبته به فى الدعوى المستعجلة السابقة رقم..... مستعجل القاهرة سيما وقد خلت أوراقها والتكليف بالوفاء فيها من المطالبة بهذا الرسم منذ 1989/1/1 ـ كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفا بالوفاء اعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية فى1992/1/26 تضمن مطالبته بسداد أجرة شهر يناير سنة 1992 وقدره ا(....) ولم يتضمن هذا التكليف مطالبته برسم النظافة، كما قدم الطاعن تكليفا آخر بالوفاء اعلن له أيضا فى 1992/1/26 تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة 1991 ومقابل استهلاكه الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة 1992 باعتبارهما من ملحقات الأجرة ولم يتضمن هذا التكليف ايضا المطالبة برسم النظافة فى حين أنه من ملحقات ـ وقد تمسك الطاعن فى دفاعه وبصحيفة الاستئناف بانه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وإنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها 576 قرش بواقع 16 قرش شهريا عن المدة من 1992/1/1 حتى 1994/12/31 ويكون له العذر فى التأخير عملا بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 الاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافى على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1 ثم المطالبة به فجأة بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1995/2/8 ضمنها الانذار المعلن للمطعون ضدهم فى1994/12/25 يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ 576 قرش بالاضافة إلى رسم الانذار ورسم الدعوى واتعاب المحاماة ونفقات الفعلية كما شملت الحافظة انذار عرض آخر اعلن للمطعون ضدهم فى 1994/12/25 عرض فيه أجرة سنة 1995 وقدرها (...) شاملة رسم النظافة واورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذى ابداه فى دفاعه. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة فى حين أن الثابت من الأوراق ان الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكرارا يجب الإخلاء على ما سبق بيانه، أما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد أبدى الطاعن عذرا لتأخره فى سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة بقلم الكتاب فى 1992/4/9 بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1 عن أى مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفى ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند فى ذلك لخلو اعراض الدعوى وتكليفى الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى فى 1992/1/26 من المطالبة بهذا الرسم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا محل لقول الحكم بأن هذه الدعوى ( دعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها ) لم تكن تطلب التكليف بالوفاء ذلك أن التكليف قد حدث وأصبح ورقة من أوراق الدعوى وباعتباره صادرا من خصوم الطاعن فأصبح من حقه التمسك بدلالته والتعويل عليه فى إثبات عدم المطالبة بالرسم، وإذ أردف الحكم بأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة لتأخره فى سداد الأجرة وملححقاتها فى حين أنه متأخرا فى سداد الأجرة وثمن استهلاك المياه والكهرباء......ويكون قد أهدر الأعذار التى أبداها الطاعن لسداده الرسم بعد رفع الدعوى بقول مرسل بغير دليل مما يجهل بالأساس الذى أقام عليه قضائه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.