⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4609 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-11-21 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن
⚖️ قواعد عامة - مسئولية - احكام المسئولية المفترضة
⚖️ قواعد عامة - منازعات التامينات الاجتماعية
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء من الرسوم القضائية - اعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية - نطاقه
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - صور المسئولية التقصيرية - مسئولية هيئة التأمينات الاجتماعية عن عدم صحة اجراءات التنفيذ الجبرى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ إجراءات الطعن - إيداع الكفالة
⚖️ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - اعفاؤها من الرسوم القضائية
⚖️ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وجوب ايداعها للكفالة عند الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الاولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على انه " يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف او خمسه وسبعين جنيها اذا كان صادرا من محكمة ابتدائية او جزئية " وقد نصت الفقرة الاخيرة منها على انه " ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم، ودلالة ذلك ان القانون اوجب فى حالات الطعن بالنقض اجراء جوهريا لازما هو ايداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها على ان يكون الايداع عند تقديم صحيفة الطعن او خلال الاجل المقرر له، واغفال هذا الاجراء يوجب البطلان ولكل ذى مصلحة ان يطلب توقيعة، وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التى عددتها الفقرة الاولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الاخيرة غير التى يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الطاعن بصفته رئيس مجلس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غير معفى من الرسوم القضائية المستحقه على هذا الطعن اذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام قوانين التأمين الاجتماعى ارقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتى تقضى بالاعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة التى يمثلها الطاعن او المؤمن عليهم او المستحقين او اصحاب المعاشات طبقا لاحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة اجراءات التنفيذ الجبرى التى باشرها وتعويض الراسى عليه هذا المزاد ومن ثم يكون اساسه المسئولية التقصيرية، فان الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض او فى خلال الاجل المقرر له، واذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان الطاعن بصفته رئيس مجلس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غير معفى من الرسوم القضائية المستحقه على هذا الطعن اذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام قوانين التأمين الاجتماعى ارقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتى تقضى بالاعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة التى يمثلها الطاعن او المؤمن عليهم او المستحقين او اصحاب المعاشات طبقا لاحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة اجراءات التنفيذ الجبرى التى باشرها وتعويض الراسى عليه هذا المزاد ومن ثم يكون اساسه المسئولية التقصيرية، فان الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض او فى خلال الاجل المقرر له، واذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول.