الطعن رقم 3344 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-3-28
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التامين - اثر الحكم جنائيا بالزام المؤمن بالتعويض المؤقت
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ حجية الحكم الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين انتهى إلى انتفاء مسئولية الشركة المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين انتهى إلى انتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض تأسيساً على اختلاف رقم السيارة المتسببة في الحادث والواردة في صحيفة الدعوى عن المبين بشهادة المرور مع أن الحكم الجنائى قضى نهائياً بإلزامها بأداء التعويض المؤقت بالتضامن مع قائد السيارة المشار إليها بما يجوز معه هذا الحكم حجية تمنع المحكمة المدنية من إعادة تحقيق دفاع المطعون ضدها لوقوف على مدى تحقق وثبوت مساءلتها عن تغطية المسئولية المدنية ويقتصر دور هذه المحكمة على تقدير التعويض الكامل للمضرور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرتين الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 قد اجازت للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية، كما أجازت المادة 258 مكررا من ذات القانون رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية، فإذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم جنائى من المحكمة الجنائية قضى بإدانة المتهم لإقترافه الجريمة المنسوبة إليه وبإلزامه فى الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامم مع شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وصار باتا فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته قضائه فى المسألة الأساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى شأن تحقيق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر اركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية او بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التى أصابته من جراء الحادث الذى وقع بسيارة مؤمن من مخاطرها لديها فيمتنع على هذه الشركة فى دعوى تكملة التعويض للعودة إلى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق إثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فى قضية الجنحة رقم باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض المؤقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائى الصادر فى تلك القضية الجنائية والذى قضى فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلتزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم ان يؤديا إلى المضرورين ـ الطاعنين ـ مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضا مؤقتا يجوز حجية ـ بعد ان صار باتا ـ فى شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التى تسببت فى إحداث الضرر الذى لحق بالطاعنين مما يمتنع معه على هذه الشركة ان تثير من جديد فى الدعوى المطروحة التى اقيمت بطلب التعويض الكامل. منازعة تتعلق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضى فيها بالحكم الجنائى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذى صفة رغم سابق الزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون.