الطعن رقم 66 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-11-21
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق الرسمية - حجيتها
⚖️ الاعلان بربط الضريبة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاجراءات التى تتم فى فترة انقطاع سير الخصومة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ قواعد عامة - منازعات التأمين - اجراءات ومواعيد الاعتراض عليه
⚖️ الادعاء بتزوير محرر مقدم فى الدعوى
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالتأمين الاجتماعى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنون بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم الطعون فيه البطلان ذلك ان المرحوم ............ توفى الى رحمة الله فى 6/3/1989 وفقا لما هو ثابت من شهادة الوفاة المرفقة فيكون الحكم قد صدر على شخص متوفى مما يترتب عليه بطلانه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 178 من قانون المرافعات اذ ورد باسماء الخصوم اسم المرحوم .......... رغم اختصام ورثته وصدر الحكم خلوا من اسمائهم مما يشوبه بالبطلان .
وحيث ان حاصل النعى بالاسباب الثانى والثالث من السبب الخامس ان الحكم الطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وتفسيره واخل بحق الدفاع ذلك ان صاحب العمل هو من يستخدم عمالا بالاجر ويكون العامل تحت اشرافه وادارته واذ عهد الطاعنون بانشاء البناء الى مقاولين متفرقين كل فيما يخصه ولا يخضعون لاشرافه وادراتهم ومن ثم فلا يحق للهيئة مطالبتهم بسداد اى اشتراكات عن العمال لان الملتزم بادائها هم المقاولون وبالرغم من عدم انطباق نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 عليهم الا انهم ارسلوا فى 20/4/1985 خطابين مسجلين بعلم الوصول الى رئيس مكتب المقاولات بالهيئة المطعون ضدها ثم ارسلوا فى 24/5/1985 طلبا الى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات والتى رفضته قضائها برفض الدعوى على ان الهيئة المطعون ضدها ارسلت اليهم مطالبة فى 20/1/1985 تم استلامها فى 22/1/1985 بعلم الوصول موقع عليه وان التظلم الى لجنة فض المنازعات كان بتاريخ 1/6/1985 بعد الميعاد ولم ترد على دفاعهم بان المطالبة رقم 2205 فى 20/1/1985 صورة مصطنعة لا يعتد بها وان التوقيع على علم الوصول غير صادر من اى منهما فان حكمها يكون مشوبا بالخطا فى تطبيق القانون وتفسيره بما يتسوحب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الرابع والوجهين الاول والثانى من السبب الخامس فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان السبب الرابع يقولون ان المبالغ التى تطالبهم بها الهيئة قد سقطت بمرور خمسة عشر عاما لان الترخيص محل المطالبة صدر فى عام 1967 واقيمت الدعوى فى عام 1985 فضلا عن انها سقطت بالتقادم الخمسى باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة وفى بيان الوجهين الاول والثانى من السبب الخامس يقولون ان الطاعن الثانى سبق ان اقام الدعوتين رقمى 133 ، 330 لسنة 1974 أسكندرية الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها عن الترخيصين رقمى 1591 لسنة 1966 ، 1070 لسنة 1967 عن بناء باقى العقار وقضى فيها ببراءة ذمته من مطالبة الهيئة عن اشتراكات العمال تأسيسا على ان المقاولين هم الذين قاموا بالعمل فمن باب اولى ليس للهيئة مستحقات عن الترخيص رقم 771 اسنة 67 محل المطالبة عن الدورين الثانى والثالث من العقار .
وحيث ان حاصل النعى بالشق الاول من الوجه الرابع من السبب الخامس ان الحكم الطعون فيه قد أورد فى اسبابه صحة الدفع بعدم قبول الدعوى لصيرورة الحساب النهائى غير جائز الطعن عليه الا انه انتهى الى رفض الدعوى مما يشوبه بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يكفى ان يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة امام المحكم التى اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون خصما حقيقيا وجهت اليه طلبات من خصمه او وجه هو طلبات من خصمه او وجه هو طلبات اليه وانه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهم من الثانى للاخير قد تم اختصامهم امام درجتى النتقاضى دون ان توجه اليهم اى طلبات، وانهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لهم او عليهم بشئ واذ اقام الطاعنون طعنهم على اسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فانه لا يقبل اختصامهم فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه وقفت عند آخر اجراءا صحيح قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءاتها فى فترة الانقطاع وقبل ان يستأنف سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ويقع باطلا كل اجراء يتم فى تلك الفترة بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى الا ان البطلان نسبى قررة القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى او من يقومون مقام من فقد اهليته او تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الاجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى غفلة منهم لما كان ذلك الثابت بالاوراق ان الاستئناف قد رفع من المطعون ضدها وان المحامى الموكل عن المرحوم ............ استمر يباشر اجراءات الدعوى باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته اثناء قيام الاستئناف ولم يخبر باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته اثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنفة بذلك ومن ثم فان الاجراءات لا تكون قابلة للابطال لان السبب الذى كان يجب ان توقف من اجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفه والمحكمة فلم يكن لهما ان يظنا ان المحامى الذى يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته ومن ثم يكون النعى بالنسبة لورثة ........... محمولا على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكان الطاعن الثانى ليس ممن تشملهم تلك الحماية اذ ليس خلفا عاما للخصم الذى توفى ومن ثم لا يجوز له التمسك ببطلان الحكم المطعون فيه ويضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يبين فى الحكم " اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقض او الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم الا ان هذا البطلان لا يترتب بداهة الا على اغفال اسم الخصم الاصيل فى النزاع اذ هو الذى يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا الا اذا كان طرفا ذا شأن فى الخصومة فلا يترتب البطلان على اغفال اسم من لم توجه اليه طلبات ما لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى ومورث باقى الطاعنين قى اختصما ....... ولم يوجها اليه طلبات ما كما انه لم يدفع الدعوى بأى دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا امام محكمة الموضوع واذ توفى المذكور امام محكمة الاستئناف وتم اعلان ورثته دون ان توجه اليهم ثمة طلبات وبالتالى لا يترتب على اغفال اسمائهم فى الحكم المطعون فيه بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ان لصاحب العمل فى حالة اخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الاخرى المستحقه عليه ان يعترض على هذه المطالبة امام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها فاذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب الى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار اليها فى المادة 157 خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو سالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب ام بالتطبيق القانونى وسواء كانت المنازعة مبينة على مستندات او سجلات صاحب العمل او قائمة على تحريات الهيئة او تعليماتها ولا يغير من ذلك زوال صفه صاحب العمل او المنازعاة فى هذه الصفة، وبتعين على صاحب العمل اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات الالتزام بهذاه الاجراءات والمواعيد ولو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بهذا القانون طالما رفعت الدعوى بعد التاريخ سالف الذكر ويصبح الحساب نهائيا بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه او عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات فى الميعاد وتكون مستحقات الهيئة واجبة الاداء والدعوى التى ترفع بالمنازعة فيه غير مقبولة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ايصال علم الوصول هو ورقه رسمية لا يكفى لدحض حجيتها انكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الادلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحة وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمة الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن يتتبعهم فى مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل منها ما دام ان قيام الحقيقة التى اقتنع بها واورد دليلها فيه بالرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
اذ كان الحكم المطعون فيه .... قد التزم صحيح القانون فى اعتبار مستحقات الهيئة المطعون ضدها قبل الطاعنين واجبة الاداء بانقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على هذا الاساس ولم يعرض لموضوع النزاع فان النعى " بأن المبالغ التى تطالبهم بها الهيئة قد سقطت بالتقادم وببراءة الذمة منها " يكون قد ورد على غير محل من قضائة وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
انه متى كان مقتضى اسباب الحكم المطعون فيه الصحيفة ان يكون منطوق الحكم، عدم قبول الدعوى" فانه لا مصلحة للطاعنين فى التمسك بالنعى على ان منطوق الحكم هو " رفض الدعوى" اذ ان الحكم برفض الدعوى او عدم قبولها يتساويان فى نتيجتهما ويكون النعى بالتالى غير منتج ولا جدوى منه.