⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1468 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-3-28 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان فحص المنازعات م157 ق 79 لسنة 1975
⚖️ قواعد عامة - منازعات التامينات الاجتماعية
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم قبول الدعوى - مادة 157 قانون 79 لسنة 1975
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وحسن دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أيد الحكم الإبتدائى في قضائه بعدم قبول الدعوى على أساس أنهم لم يلجأوا إلى لجنة فحص المنازعات المنشأة وفقاً لأحكام المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل رفع الدعوى، في حين أنهم لجأوا إلى اللجنة المنشأة بقرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1982 والمختصة بالفصل في التظلمات من القرارات التى تصدر برفض اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل - وذك قبل رفع الدعوى - وأن هذه اللجنة هى إحدى لجان فحص المنازعات المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 سالفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن ان يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدها الثانية اختصمت فى الدعوى دون ان توجه اليها طلبات، وانها وقفت من الخصومة موقفا سلبيا وان الطاعنين قد اسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها فمن ثم لا تكون خصما حقيقيا لهم وولا يقبل اختصامها فى الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاحتماعى على ان "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت اعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعى السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن، ينشأ بالمركز الرئيسى بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة اقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها وفى المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على ان"يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتى: "لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الارهاق إصابة عمل وينشأ بالمركز الرئيسى للهيئة المختصة لجنة للفصل فى التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة وتتبع فى شأن اجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل فى المنازعة والاخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 وإذا انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالى لإعداد الحالة للعرض على الوزير" يدل على أن اللجنة التى أنشئت للفصل فى التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق اصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها فى شأن الإجراءات التى تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها او الفصل فى المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 هى إحدى لجان فحص المنازعات التى انشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنين قد لجأوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن اصابة عمل قبل رفع دعواهم امام محكمة اول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو فى حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالى يكون موجها إلى اجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابةنافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذى تستفد به المحكمة التى اصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى على سند من ان اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغنى عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاحتماعى على ان "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت اعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعى السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن، ينشأ بالمركز الرئيسى بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة اقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها وفى المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على ان"يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتى: "لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الارهاق إصابة عمل وينشأ بالمركز الرئيسى للهيئة المختصة لجنة للفصل فى التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة وتتبع فى شأن اجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل فى المنازعة والاخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 وإذا انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالى لإعداد الحالة للعرض على الوزير" يدل على أن اللجنة التى أنشئت للفصل فى التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق اصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها فى شأن الإجراءات التى تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها او الفصل فى المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 هى إحدى لجان فحص المنازعات التى انشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنين قد لجأوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن اصابة عمل قبل رفع دعواهم امام محكمة اول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو فى حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالى يكون موجها إلى اجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابةنافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة115من قانون المرافعات الذى تستفد به المحكمة التى اصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى على سند من ان اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغنى عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.