⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-3-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خصومة - سقوطها
⚖️ تمثيل الخصومة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة ز ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهم رفعوا الدعوى رقم 282 سنة 62 ق امام محكمة القاهرة المختلطة على الطاعن بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن تمستوكلى برادلى طالبين الحكم فى مواجته باحقيتهم الى ثلاثة ارباع اطيان نزعت ملكيتها بناء على طلب تمستوكلى برادلى ورسا مزادها على الطاعن وكامل فهمى سيدهم بتاريخ 23 من مارس سنة 1942 وببطلان اجراءات نزع الملكية والقيود والتسجيلات المتخذة على تلك الاطيان الى آخر الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى وفى 29 من يناير سنة 1944 قضى بما طلبه المدعون - المطعون عليهم - فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 853 سنة 62 ق استئناف الاقهرة . وفى 25 من ابريل سنة 1950 قضى بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لاداء المامورية المبينة بالحكم الذى قضى بندبه وكلفت المحكمة الطاعن بادياع مبلغ عشرين جنيها امانه للخبير فلم يدفعها على الرغم من امهاله لدفعها . وفى جلسة 27 من فبراير سنة 1951 طالب قلم الكتاب الطاعن بسداد الرسوم المستحقة عن الاستئناف فاجلت المحكمة القضية لجلسة 26 من مارس سنة 1951 ليقوم بدفعها ولكنه لم يحضر فى تلك الجلسة ولم يحضر احد عنه كما انه لم يقم بدفع الرسوم المستحقة فى خلال فترة التاجيل فقررت المحكمة استبعاد القضية من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم المستحقة عليها لقلم الكتاب . وفى 3 من ابريل سنة 1952 عجل الطاعن الدعوى بعد ان سدد الرسوم وحدد لنظرها جلسة 22 من مايو سنة 1952 وفى هذه الجلسة دفع الحاضر عن المطعون عليهم باعتبار الحكم التمكهيدى الصادر فى 25 من ابريل سنة 1950 كان لم يكن لعدم دفع الامانة وطلب التاجيل ليقدم مذكرة فى الدفع فاجلت المحكمة القضية لجلسة 30 من اكتوبر سنة 1952 وقدم محامى المطعون عليهم مذكرة دفع فيها بسقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى يفعل المدعى - الطاعن - مدة تزيد على سنة من آخر اجراءا صحيح من اجراءات التقاضى طبقا للمادة 301 من قانون المرافعات قضى فى 9 من ابريل سنة 1953 بقبول الدفع وبسقوط الخصومة فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعنون فقررت المحكمة احالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 21 من فبراير سنة 1957 وقد صممت النيابة امام هذه الهيئة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم . وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول منها خطا فى تطبيق القانون اذ قضى الدفع وبسقوط الخصومة ووجه الخطا فى ذلك ان هذا الدفع يسقط الحق فيه اذا سبقه التكلم فى موضوع الخصومة لان ذلك يتضمن الاقرار بصحة الاجراءات وقد تكلم الحاضر عن المطعون عليهم فى موضوع النزاع بينهم وبين الطاعنين فطلب الى المحكمة بجلسة 22 من مايو سنة 1952 ان تقضى باعتبار الحكم التمهيدى الذى قضى بندب الخبير كان لم يكن ولم يدفع بسقوط الخصومة الا فى مذكرته التى قدمها الى المحكمة بعد ذلك فكان يتعين عليها ان تقضى برفض الدفع . وحيث انه يبين من الالطلاع على محضر جلسة 22 من مايو سنة 1952 ان الحاضر عن المستانف - الطاعن - طلب احالة الدعوى الى التحضير فعارض الحاضر عن المستانف عليهم فى ذلك وطلب التاجيل للمرافعة وقال : " ان القضية قد سبق ان تاجلت لدفع امانة الخبير ولم تدفع الامانة فطبقا للقانون يعتبر الحكم التمهيدى كأن لم يكن لعدم دفع الامانة والتمس التاجيل لتقديم مذكرة فى هذا الشان " فقررت المحكمة التاجيل لجلسة 30 من اكتوبر سنة 1952 فقدم المطعون عليهم مذكرة فى تلك الجلسة دفعوا فيها بسقوط الخصومة فقبلت المحكمة هذا الدفع . ويبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على قوله : " وحيث ان الحضار عن المستأنف عليهم - المطعون عليهم - دفع بسقوط الخصومة لمضى اكثر من سنة من آخر اجراءا صحيح من اجراءات التقاضى طبقا للمادة 301 من قانون المرافعات وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق انه بجلسة 27 من فبراير سنة 1951 طولب المستانف - الطاعن - بدفع مبلغ 13 جنيها و 550 مليما رسوم مستحقة خلاف مبلغ 6 جنيهات امانة على ذمة الرسوم واجلت الدعوى لجلسة 26 من مارس سنة 1951 لدفعها وبالجلسة المذكورة لم يحضر وظهر انه لم يدفع هذه الرسوم فاصدرت المحكمة قرارا باستبعاد القضية من الرول لعدم دفع الرسوم المذكورة ولم يعجل المستانف الدعوى الا بتاريخ 3 من ابريل سنة 1952 اى بعد مضى اكثر من سنة وحيث انه بعد مراجعة المادة 301 من قانون المرافعات ترى المحكمة ان هذا الدفع فى محله " . وحيث ان هذا الذى اقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح ذلك ان سقوط الخصومة لمضى اكثر من سنة على آخر اجراء صحيح وماا يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة او ضمنا فاذا بدا من الخصم الذى شرع البطلان لمصلحته ما يدل على انه قد نزل عن التمسك بسقوط الخصومة فلا يجوز بعد ذلك ان يورد فيما اسقط خقه فيه ، ويبن من وقائع الدعوى ان المطعون عليهم بعد تعجيلها لم يتمسكوا بسقوط الخصومة بل طلبوا الحكم بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير كما سلف البيان مما يستفاد منه قطعا انهم يعتبرون الخصومة فيما عدا ذلك قائمة ومنتجة لآثارها فلا يحل لهم بعد ذلك التمسك فى مذكرتهم بسقوط الخصومة . وحيث انه يبين من ذلك ان الطعن فى محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة الى البحث فى باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمنا فإذا بدا من الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته ما يدل أنه قد نزل عن التمسك بسقوط الخصومة فلا يجوز بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه وعلى ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة بعد تعجيل الدعوى أمام محكمة الاستئناف بل طلب الحكم بسقوط حق المستأنف في التمسك بالحكم الصادر منها بتعيين خبير قبل تعجيل الدعوى مما يستفاد منه قطعاً أنه يعتبر الخصومة فيما عدا ذلك قائمة ومنتجة لآثارها فلا يحل له بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة.